______________________________________________________
من الحزم المطلوب (١).
ط : نكاح الإماء بالعقد ، لأن ذلك لا يليق بمنصبه صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فان كون الزوجة مملوكة للغير محكوما عليها لغير الزوج مرذول ، ولأن نكاحها على الأصح مشروط بالخوف من العنت ، وهو صلىاللهعليهوآلهوسلم معصوم من أدناس البشر ، وبفقدان طول الحرة ، ونكاحه صلىاللهعليهوآلهوسلم مستغن عن المهر ابتداء وانتهاء.
أما وطؤها بملك اليمن فلا مانع منه.
ي : نكاح الكتابيات بالعقد ، لأن ذلك لا يليق بمنصبه العلي ، ولأن نساءه صلىاللهعليهوآلهوسلم أمهات المؤمنين ، والكتابية بعيدة عن ذلك ، وهذا إن جوّزنا لغيره صلىاللهعليهوآلهوسلم نكاحهنّ ، وإلاّ فالتحريم مشترك بينه وبين الأمة.
يا : الاستبدال بنسائه والزيادة عليهنّ ـ حتى نسخ بقوله تعالى ( إِنّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ ) (٢) الآية مكافأة على حسن صنعهنّ ، كما نبّهنا عليه فيما سبق.
يب : الكتابة وقول الشعر ، تأكيدا لحجته وإظهارا لمعجزته ، قال سبحانه ( وَلا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ ) (٣) ( الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ ) (٤) وقال تعالى ( وَما عَلَّمْناهُ الشِّعْرَ وَما يَنْبَغِي لَهُ ) (٥) وفي ذلك دلالة على أنه ما كان يحسنهما.
والمصنف في التذكرة بعد أن حكى اختلاف قولي الشافعي (٦) ـ في أنه هل كان يحسنهما أم لا ـ قال : إنما يتّجه التحريم على الأول (٧) ، أي : على القول بأنه كان
__________________
(١) تذكرة الفقهاء ٢ : ٥٦٦ ، باختلاف وتقديم وتأخير.
(٢) الأحزاب : ٥٠.
(٣) العنكبوت : ٤٨.
(٤) الأعراف : ١٥٧.
(٥) يس : ٦٩.
(٦) المجموع ١٦ : ١٤٣.
(٧) تذكرة الفقهاء ٢ : ٥٦٦.