______________________________________________________
وما روي عن عائشة قالت : إن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لم يمت حتى أحل له النساء (١) ، يعني : اللاتي حظرن عليه ، ومن ذلك الزيادة على نسائه.
وقد مات النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم عن تسع : عائشة ، وحفصة ، وأم سلمة بنت أبي أمية المخزومي ، وأم حبيبة رملة (٢) بنت أبي سفيان ، وميمونة بنت الحارث الهلالية ، وجويرية بنت الحارث الخزاعية ، وسودة بنت زمعة ، وصفية بنت حييّ بن أخطب الخيبرية ، وزينب بنت جحش.
أما طلاقه فكطلاق غيره ينحصر في الثلاث ، لعموم النص (٣) ، خلافا لبعض الشافعية (٤).
ب : أبيح له أن يتزوج ويطأ بغير مهر وبلفظ الهبة ، لقوله تعالى ( وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ ) (٥) فعلى هذا لا يجب بالعقد مهر ولا بالدخول قضية للهبة ، ويجوز أن يعقد هو صلىاللهعليهوآلهوسلم بلفظ الهبة ، كما لا يشترط لفظ النكاح من الواهبة ، فإن الإيجاب والقبول يجب أن يكون مورداهما واحدا ، وأن يتطابقا.
وقال بعض الشافعية (٦) : إنه يشترط في جهته لفظ النكاح ، وإن كان من جهة المرأة الهبة ، لظاهر قوله تعالى ( أَنْ يَسْتَنْكِحَها ) (٧).
ولا دلالة له على اشتراط لفظ النكاح ، إنما يدل على النكاح ، وهو ثابت في حقّه صلىاللهعليهوآلهوسلم بالهبة.
__________________
(١) الخصائص الكبرى ٢ : ٢٣٢.
(٢) في « ش » و « ض » والنسخة الحجرية : وأم حبيبة ورملة ، وهو خطأ واضح ، لأن عدد نسائه صلىاللهعليهوآلهوسلم يكون عشرة ، ولأن اسم أم حبيبة رملة كما في السيرة النبوية لابن هشام ٤ : ٢٩٣ ـ ٢٩٤.
(٣) انظر : الوسائل ١٥ : ٣٥٠ باب ٣ من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه.
(٤) الخصائص الكبرى ٢ : ٢٤٨.
(٥) الأحزاب : ٥٠.
(٦) الخصائص الكبرى ٢ : ٢٤٧.
(٧) الأحزاب : ٥٠.