______________________________________________________
لفظ النافلة بالسنّة ، لكنها في اللغة الزيادة ، فلا ضرورة إلى التجوّز بلفظ الأمر.
ولقائل أن يقول : إيجاب قيام الليل يغني عن التعرّض لإيجاب الوتر ، لأن قيام الليل يتأدّى به.
ويمكن الجواب : بأن إيجاب قيام الليل لا يقتضي إيجاب الوتر بخصوصه ، فحيث كان واجبا بخصوصه تعيّن ذكره.
ز : تحريم الصدقة الواجبة ، صيانة لمنصبه العليّ عن أموال الناس التي تعطى على سبيل الترحم ، وينبئ ذلك عن ذلّ الآخذ ، وأبدل بالفيء الذي يؤخذ على سبيل القهر والغلبة ، وينبئ عن عز الآخذ وذلّ المأخوذ منه.
ومشاركة أولي القربى إياه في تحريمها لا تقدح في كون ذلك من خصوصياته ، لأن التحريم عليهم بسببه ، فالخاصة عائدة إليه ، وقد قال صلىاللهعليهوآلهوسلم : ( إنّا أهل بيت لا تحلّ لنا الصدقة ) (١).
واما المندوبة ، فان في تحريمها عليه صلىاللهعليهوآلهوسلم خلاف ، والتحريم قويّ ، وقد بيّنا دليله في باب الصدقة.
ح : خائنة الأعين ، وهو : الغمز بها ، والمراد به : الإيماء إلى مباح ـ من نحو ضرب أو قتل ـ على خلاف ما يظهر ويشعر به الحال ، وإنما قيل له خائنة الأعين ، من حيث لأنه يشبه الخيانة من حيث انه يخفى ، ولا يحرم ذلك على غيره إلاّ في محظور.
قال في التذكرة : أن يظهر خلاف ما يضمر ، قال صلىاللهعليهوآلهوسلم : « ما كان لنبي أن يكون له خائنة الأعين » (٢) وطرد بعض ذلك في الحروب ، فمنع من الخدع فيها ، ورد بأنه صلىاللهعليهوآلهوسلم قد صح عنه أنه كان إذا أراد سفرا ورّى بغيره ، وبأن ذلك
__________________
(١) انظر : عيون أخبار الرضا عليهالسلام ٢ : ٢٩ حديث ٣٢ ، مسند أحمد ٢ : ٤٠٩ و ٣ : ٤٩٠.
(٢) سنن البيهقي ٧ : ٤٠ ، الخصائص الكبرى ٢ : ٢٣٨ ، وفيهما : لا ينبغي ان تكون لنبي خائنة الأعين.