ولو شرط كل منهما تزويج الأخرى بمهر معلوم صح العقدان وبطل المسمى ، لأنه شرط معه تزويج وهو غير لازم.
والنكاح لا يقبل الخيار فيثبت مهر المثل ، وكذا لو زوّجه وشرط أن ينكحه ابنته ولم يذكر مهرا.
______________________________________________________
المهر.
قوله : ( ولو شرط كل منهما تزويج الأخرى بمهر معلوم صح العقدان وبطل المسمّى ، لأنه شرط معه تزويج وهو غير لازم ، والنكاح لا يقبل الخيار فيثبت مهر المثل. وكذا لو زوّجه وشرط أن ينكحه ابنته ولم يذكر مهرا ).
البحث في هذا الباب عن مسائل :
الأول : أن ينكح كل من الوليين الآخر امرأة ويشترط عليه في العقد نكاح الأخرى ، على أن يكون بضع كل منهما مهرا للأخرى أو إحداهما ، وقد سبق بطلان ذلك.
الثاني : الصورة بحالها لكن جعل البضع جزء المهر ، وسيأتي إن شاء تعالى.
الثالث : أن يزوجه جاريته على أن يزوجه الآخر بنته ، وتكون رقبة الجارية مهرا للبنت وسيأتي إن شاء تعالى أيضا.
الرابع : أن يزوّج كلا منهما الآخر فإن لم يشترط واحد منهما تزويج الأخرى فقد تقدم صحة ذلك ، وإن اشترطا ذلك : فإما أن يذكرا معه مهرا أو لا ، وعلى التقديرين فالنكاح صحيح والمهر حيث سمّي بطل.