ولو زوّج كل من الوليين صاحبه على مهر معلوم صح ،
______________________________________________________
عمر أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى عن الشغار ، والشغار أن يقول : زوّجتك بنتي على أن تزوّجني بنتك على أن يكون بضع كل واحدة منهما مهرا للأخرى (١).
قال الشيخ في الخلاف : إن كان هذا التفسير من النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وهو الظاهر ، فإنه أدرجه في كلامه فهو نص ، وإن كان من الراوي وجب المصير إليه ، لأنه أعرف بما نقله واعلم بما سمعه من النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم (٢).
وفي حواشي شيخنا الشهيد : ان في الملاذ روايتين عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أحدهما : « لا شغار في الإسلام » (٣) وفي الأخرى انه عليهالسلام : نهى عن الشغار (٤) ، وزعم أن في طريقهما ضعفا ، قال : وظاهر بيننا العمل بهما.
وذهب أبو حنيفة وجماعة إلى صحة النكاح المذكور وبطلان المهر (٥) ، والنص حجة عليه.
قوله : ( ولو زوّج كل من الوليين صاحبه على مهر معلوم صح ).
لوجود المقتضي وانتفاء المانع ، لسلامته عن جعل البضع مهر المفضي إلى عدم
__________________
(١) صحيح البخاري ٧ : ١٥ ، سنن البيهقي ٧ : ١٩٩.
(٢) الخلاف ٢ : ٢٢٥ مسألة ١١٨ كتاب النكاح.
(٣) الكافي ٥ : ٣٦١ حديث ٢ ، معاني الأخبار : ٢٧٤ حديث ١ ، التهذيب ٧ : ٣٥٥ حديث ١٤٤٦ ، صحيح مسلم ٢ : ١٠٣٥ حديث ٦٠ ، سنن الترمذي ٣ : ٤٣١ حديث ١١٢٣ ، سنن البيهقي ٧ : ٢٠٠.
(٤) الكافي ٥ : ٣٦١ حديث ٣ ، التهذيب ٧ : ٣٥٥ حديث ١٤٤٦ ، صحيح مسلم ٢ : ١٠٣٥ حديث ٦٢ ، سنن البيهقي ٧ : ٢٠٠.
(٥) المبسوط للسرخسي ٥ : ١٠٥ ، المغني لابن قدامة ٧ : ٥٦٨.