______________________________________________________
إذا مات الزوج بعد إسلامه وإسلام الزوجات الثمان وقبل الاختيار ، ففي استحقاق الزوجات من الإرث احتمالات ثلاثة ذكرها المصنف :
أحدها : أن يوقف لهن نصيب الزوجية ، وهو الربع مع عدم الولد والثمن معه حتى يصطلحن ، لأن الحق منحصر فيهن ، ولا طريق إلى معرفة المستحق ، ولا يتوقع حصوله ولا أولوية لبعض على بعض. ويظهر من المصنف اختيار هذا الاحتمال ، ويتفرع على هذا الاحتمال أمران :
أ : أن إحداهن لو طلبت من النصيب شيئا لم يدفع إليها شيء ، لانتفاء تعيين الاستحقاق ، لإمكان أن لا تكون زوجة ، وكذا لو طلبت اثنتان أو ثلاث أو أربع.
أما لو طلبت خمس ، فإنه يدفع إليهن ربع النصيب ، وهو ربع الربع أو ربع الثمن ، لأن فيهن واحدة زوجة قطعا ، والست نصفه والسبع ثلاثة أرباعه لمثل ذلك.
ب : لو كانت إحداهن مولى عليها ، كما لو كانت صغيرة أو مجنونة ، ففي القدر الذي يتعيّن على وليها الصلح به فما زاد احتمالان :
أحدهما : ربع النصيب ، فلا يجوز له الرضى بما دونه ، لوجوب الاحتياط في تصرف الولي.
وأصحهما عند المصنف أنه يجوز النقص عن الربع ، لعدم تعيّن زوجيتها ، ولا يجوز النقص عن الثمن ، لكون النصيب موقوفا بين الثمان ، فكل واحدة صاحبة ثمن.
ولقائل أن يقول : إنه لو علم الولي أنه إذا لم يصالح على الأقل فات حظها من النصيب تعيّن القول بجواز الصلح حينئذ.
ويمكن الجواب بأن أخذ الأقل ظاهر ، وإن كان على جهة الصلح لا يكون لازما بحيث يسقط حقها من تتمة الثمن ، فللولي ولها بعد الكمال المطالبة بالتتمة ، وعلى هذا فمختار المصنف هو المفتي به.
الاحتمال الثاني : القرعة ، لأنه أمر مشكل ، وقد ورد عنهم عليهمالسلام : « في