ولو أعتقن قبل إسلامه ، ثم أسلم وأسلمن أو أعتقن بعد إسلامه على اشكال ، ثم أسلمن بعد إسلامه ، كان له اختيار الأربع ، لأن حالة الاختيار حال اجتماع الإسلامين وهن حينئذ حرائر ، فإن اختارهن انقطعت الخامسة.
______________________________________________________
ينفسخ نكاحهن. وكذا إذا أسلم وتحته حرة.
وأما ينفسخ نكاح الإماء إذا أسلمت الحرة وإن رضيت بنكاحهن ، وليس بمرضي عندنا ، وقد صرح الأصحاب بخلافه ، وإنما يجب أن يقال : ينتظر إسلام الحرة ، فإن أسلمت توقف على رضاها ، وإلاّ اختار أمتين.
الثاني : اعترافه بأن الاعتبار في الرقية والحرية بوقت اجتماع إسلامه وإسلامهن ، ينافي ما سبق من أنه إذا أسلم العبد على أربع حرائر ثم أعتق وأسلمن في العدة يختار أمتين فقط ، لأن وقت اجتماع الإسلامين كان حرا ، فكان حقه أن يختار أربعا.
وما سيأتي من قوله : ( أو أعتقن بعد إسلامه على اشكال ) فإن الإشكال لا يتجه إذا كنا لا نعتبر إلاّ وقت اجتماع الإسلامين.
الثالث : قوله : ( وإن تأخرت حتى انقضت بانت وكان له اختيار اثنتين لا غير بناء على منع القادر على نكاح الحرة من نكاح الأمة ) مشكل ، فإن نكاح الأمتين على هذا التقدير ممنوع منه ، وظاهره بناء المسلمة على ذلك القول.
قوله : ( ولو أعتقن قبل إسلامه ثم أسلم وأسلمن أو أعتقن بعد إسلامه على اشكال ، ثم أسلمن بعد إسلامه كان له اختيار الأربع ، لأن حالة الاختيار حال اجتماع الإسلامين وهن حينئذ حرائر ، فإن اختارهن انقطعت الخامسة ).
هذه من شعب المسألة السابقة ، وفيها صورتان :
أ : عتقهن قبل إسلامه وإسلامهن معا.
![جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ١٢ ] جامع المقاصد في شرح القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F580_jameal-maqased-12%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
