______________________________________________________
ب : عتقهن بعد إسلامه وقبل إسلامهن.
وبقي صورة وهي عتقهن بعد إسلامهن وقبل إسلامه ، والذي سبق في أول المسألة عتقهن بعد الإسلامين.
فأما إذا كان عتقهن قبل إسلامه وإسلامهن معا ، فلا إشكال في أن له اختيار أربع ، لأنهن في وقت التزامه بأحكام الإسلام وجريان الأحكام عليه حرائر ، فكان لهن حكم الحرائر في الأصل فيختار أربعا.
وأما إذا كان عتقهن بعد إسلامه وقبل إسلامهن ، فقد ذكر المصنف فيه إشكالا ينشأ : مما ذكره المصنف ، وهو أن حالة الاختيار حال اجتماع الإسلامين ، وهنّ في هذه الحالة حرائر فله أن يختار أربعا.
ومن أن حالة إسلامه هي حالة التزامه بأحكام الإسلام وحالة جريانها عليه ، فيكون المعتبر حالة إسلامه فقط ، وهن حينئذ إماء فيختار اثنتين فقط ، وهذا أقوى.
لا يقال : قبل اجتماع الإسلامين ليس له اختيار قطعا ، فيكون وقت الاختيار حين اجتماعهما ، فتجري عليه الأحكام باعتبار تلك الحالة.
لأنا نقول : المانع من الاختيار قبل اجتماع الإسلامين هو عدم العلم ببقاء الزوجية ، والاختيار فرعها ، وإنما يتبين ذلك بالإسلام في العدة وعدمه ، حتى لو علم بقاء الزوجية بسبب من الأسباب الموجبة للعلم كاخبار المعصوم ، لم يمنع من الاختيار قبل اجتماع الإسلامين ، ومن ثم يجعل الاختيار الواقع قبل اجتماع الإسلامين مراعى ، وكذا الطلاق.
فعلى هذا إنما يختار اثنتين من الإماء مع الحرة إذا أسلمت في العدة ، وعلى الأول له اختيار الأربع فتبين الخامسة وإن أسلمت في العدة ، وأما إذا أعتقن بعد إسلامهن وقبل إسلامه فإن له أن يختار الأربع.
أما على اعتبار اجتماع الإسلامين فظاهر ، وأما على اعتبار إسلامهن ، فلانه