وكذا أهل الحرب ، إلاّ في شيء واحد وهو أن الحربي إذا قهر امرأة من الحربيات وأسلم أقر عليها إن كان يعتقد ذلك نكاحا.
ولو قهر الذمي ذمية لم يقر عليها بعد الإسلام ، لأن على الإمام الذب عنهم ودفع من قهرهم.
______________________________________________________
بشيء ، فإن قوله تعالى ( وَامْرَأَتُهُ حَمّالَةَ الْحَطَبِ ) (١) و ( قالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ ) (٢) أطلق عليها سبحانه كونها امرأة ، وذلك دليل على صحة النكاح ، وعلى هذا فيترتب عليها أحكام النكاح الصحيح من الطلاق والظهار والإيلاء ووجوب المهر والقسم والإحصان ، وغير ذلك.
ومتى ظاهر من امرأته ثم أسلم فعلية كفارة الظهار ، لعموم قوله تعالى : ( وَالَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ) (٣) وإن آلى ثبت حكم الإيلاء ، وكذا اللعان ، وغير ذلك.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن المعتبر في صحة نكاح أهل الكفر كونه صحيحا عندهم ، ليلزمهم مقتضاه ويقرون عليه وإن كان فاسدا عندنا. أما لو كان فاسدا عندهم فإنهم لا يقرون عليه ، لاعتقادهم أنه ليس نكاحا ، لكن يجب أن يستثني من هذا ما إذا كان فاسدا عندهم صحيحا عندنا فإنهم يقرون عليه قطعا ، وسيأتي عن قريب إن شاء الله تعالى استثناء ذلك في كلام المصنف وتحقيق الكلام في انكحتهم.
قوله : ( وكذا أهل الحرب إلاّ في شيء واحد ، وهو أن الحربي إذا قهر امرأة من الحربيات وأسلم أقر عليها إن كان يعتقد ذلك نكاحا ، ولو قهر الذمي ذمية لم يقر عليها بعد الإسلام ، لأن على الامام الذب عنهم ودفع من
__________________
(١) المسد : ٤.
(٢) القصص : ٩.
(٣) المجادلة : ٣.