قائمة الکتاب
فروع
عقد النكاح :
صيغة العقد :
العاقد
الأولياء :
مسقطات الولاية :
المولى عليه :
الكفاءة :
الاحكام :
المحرمات :
التحريم المؤبد : التحريم بالنسب
التحريم بالسبب :
الرضاع :
أركان الرضاع :
المرضعة :
اللبن :
المحل :
شرائط اللبن :
الاحكام :
فروع :
خاتمة :
المصاهرة :
ذكر بقية أسباب التحريم
التحريم غير المؤبد :
المصاهرة : وفيها مسائل :
الخامسة : لا تحل ذات البعل أو العدة لغيره إلا بعد مفارقته والعدة
استيفاء عدد الطلاق والموطوءات :
الكفر :
أحكام الانتقال من دين إلى دين :
فروع :
الزيادة على العدد الشرعي :
كيفية الاختيار :
النفقة :
إعدادات
جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ١٢ ]
جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ١٢ ]
المؤلف :الشيخ عليّ بن الحسين بن عبد العالي الكركي
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :521
تحمیل
وعقد أهل الذمة إن كان صحيحا عندهم أقروا عليه ، وإلاّ فلا.
______________________________________________________
إذا جوزنا نكاح الكتابية دواما كما هو مذهب بعض الأصحاب (١) ، أو أسلم زوج الكتابية عند الجميع فإنه يكون كالمسلمة في النفقة والمهر والطلاق والسكنى وأحكام الإيلاء ، فيطالب عند انتهاء المدة بالنفقة أو الطلاق والظهار واللعان.
بالجملة فعامة حقوق الزوجية ، لأن النكاح عقد معاوضة فاستوت فيه المسلمة والكافرة كالبيع والإجارة ، ولعموم دلائل تلك الحقوق الشاملة للكافرة كالمسلمة ، لكن يستثني من ذلك الميراث ، فإنها لا ترث الزوج بل يرثها هو ، لأن الكافر لا يرث المسلم ويرثه المسلم عندنا على ما سيأتي إن شاء الله تعالى.
وإذا مات الزوج المسلم لم يكن للكافرة تغسيله عندنا ، لإطباق العلماء على أن المسلم لا يغسله إلاّ مسلم.
وكذا يستثني القسمة ، فإن الكافرة وإن استحقتها في الجملة إلاّ أنها إنما تستحق نصف المسلمة الحرة.
وكذا يستثني الحد ، فإن قذفها إنما يوجب التعزير خاصة ، وكذا القول في القصاص ، وهذان ليسا من حقوق الزوجية.
وكذا يستثني ماء الغسل إن أوجبناه للمسلمة ، فإنه لا يجب للكافرة إذ لا يصح غسلها ، وكذا الحضانة فإن الأب المسلم أولى من الأم الكافرة.
قوله : ( وعقد أهل الذمة إن كان صحيحا عندهم أقروا عليه ، وإلاّ فلا ).
أنكحة أهل الذمة صحيحة ، وكذا طلاقهم واقع عند عامة أهل الإسلام ، إلاّ مالكا فإنه قال : لا تصح انكحتهم ولا يقع طلاقهم ، وإنما يقرون عليها (٢) ، وليس
__________________
(١) انظر : المغني لابن قدامة ٧ : ٥٦٢ ، المجموع ١٦ : ٢٩٩.
(٢) نقله في إيضاح الفوائد ٣ : ٢٢ عن ابن أبي عقيل.