قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ١٢ ]

392/521
*

وعقد أهل الذمة إن كان صحيحا عندهم أقروا عليه ، وإلاّ فلا.

______________________________________________________

إذا جوزنا نكاح‌ الكتابية دواما كما هو مذهب بعض الأصحاب (١) ، أو أسلم زوج الكتابية عند الجميع فإنه يكون كالمسلمة في النفقة والمهر والطلاق والسكنى وأحكام الإيلاء ، فيطالب عند انتهاء المدة بالنفقة أو الطلاق والظهار واللعان.

بالجملة فعامة حقوق الزوجية ، لأن النكاح عقد معاوضة فاستوت فيه المسلمة والكافرة كالبيع والإجارة ، ولعموم دلائل تلك الحقوق الشاملة للكافرة كالمسلمة ، لكن يستثني من ذلك الميراث ، فإنها لا ترث الزوج بل يرثها هو ، لأن الكافر لا يرث المسلم ويرثه المسلم عندنا على ما سيأتي إن شاء الله تعالى.

وإذا مات الزوج المسلم لم يكن للكافرة تغسيله عندنا ، لإطباق العلماء على أن المسلم لا يغسله إلاّ مسلم.

وكذا يستثني القسمة ، فإن الكافرة وإن استحقتها في الجملة إلاّ أنها إنما تستحق نصف المسلمة الحرة.

وكذا يستثني الحد ، فإن قذفها إنما يوجب التعزير خاصة ، وكذا القول في القصاص ، وهذان ليسا من حقوق الزوجية.

وكذا يستثني ماء الغسل إن أوجبناه للمسلمة ، فإنه لا يجب للكافرة إذ لا يصح غسلها ، وكذا الحضانة فإن الأب المسلم أولى من الأم الكافرة.

قوله : ( وعقد أهل الذمة إن كان صحيحا عندهم أقروا عليه ، وإلاّ فلا ).

أنكحة أهل الذمة صحيحة ، وكذا طلاقهم واقع عند عامة أهل الإسلام ، إلاّ مالكا فإنه قال : لا تصح انكحتهم ولا يقع طلاقهم ، وإنما يقرون عليها (٢) ، وليس‌

__________________

(١) انظر : المغني لابن قدامة ٧ : ٥٦٢ ، المجموع ١٦ : ٢٩٩.

(٢) نقله في إيضاح الفوائد ٣ : ٢٢ عن ابن أبي عقيل.