______________________________________________________
إدريس (١) ، واختاره المصنف في المختلف (٢).
احتج الأولون بقوله تعالى ( وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ ).( ذلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ) (٣).
وجه الاستدلال انه سبحانه شرط في نكاح الأمة عدم الطول ، لأن من للشرط وشرط خوف العنت بقوله جل وعلا( ذلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ) ، وبما رواه محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الرجل يتزوج المملوكة قال : « إذا اضطر إليها فلا بأس » (٤) دل على ثبوت البأس مع انتفاء الضرورة.
والمراد بالاضطرار ما ذكر في الآية ، وبأن البضع مبني على الاحتياط التام ، فيقتصر في الحل على مورد النص.
واحتج الآخرون بأن الأصل الإباحة ، وبعمومات الكتاب مثل قوله تعالى ( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إِلاّ عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ ) (٥) وهو شامل للمتنازع.
وقوله تعالى ( وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ ) (٦) ، وقوله تعالى ( وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ ) (٧) وقوله تعالى ( فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ ) (٨) ،
__________________
(١) السرائر : ٢٩٢.
(٢) المختلف : ٥٦٥.
(٣) النساء : ٢٥.
(٤) التهذيب ٧ : ٣٣٤ حديث ١٣٧١.
(٥) المؤمنون : ٥ ـ ٦.
(٦) البقرة : ٢٢١.
(٧) النساء : ٢٤.
(٨) النساء : ٣.