ولو تزوج الحرة على الأمة مضى العقد ، وتتخيّر مع عدم العلم في إمضاء عقدها وفسخه ، لا عقد الأمة.
ولو جمع بينهما صح عقد الحرة ، وكان عقد الأمة موقوفا أو باطلا.
ولو عقد على من يباح نكاحها ويحرم ، دفعة ، صح عقد الاولى دون الثانية.
______________________________________________________
هنا ، بخلاف العمة والخالة ، والتقريب من الجانبين كما تقدم هناك ، والأصح المنع.
قوله : ( ولو تزوج الحرة على الأمة مضى العقد ، ويتخير مع عدم العلم في إمضاء عقدها وفسخه لا عقد الأمة. ولو جمع بينهما صح عقد الحرة وكان عقد الأمة موقوفا أو باطلا ، ولو عقد على من يباح نكاحها ويحرم دفعة صح عقد الاولى دون الثانية ).
إذا تزوج الحرة على الأمة فالعقد ماض وليس للأمة اعتراض ، بخلاف الحرة ، للأصل ، ولأن المنع من العقد على الأمة لمن عنده حرة مكرمة للحرة ، وذلك منتف في الأمة.
إذا عرفت ذلك فاما أن تكون الحرة عالمة بأن للزوج زوجة أخرى هي الأمة ، أو لا. فإن كانت عالمة لم يكن لها اختيار في فسخ عقد نفسها ، ولا في فسخ عقد الأمة ، لأن دخولها على الأمة مع علمها يتضمن رضاها. وان لم تكن عالمة ، ولم ترض بعد العلم كان لها فسخ عقد نفسها لا فسخ عقد الأمة ، لأن عقد الأمة قد سبق لزومه فلا سبيل إلى إبطاله.
ولصحيحة يحيى الأزرق عن الصادق عليهالسلام قال : سألته عن رجل كانت له امرأة وليدة ، فتزوج حرة ولم يعلمها أن له امرأة وليدة ، فقال : « إن شاءت الحرة أقامت ، وإن شاءت لم تقم » (١) الحديث.
__________________
(١) التهذيب ٧ : ٣٤٥ حديث ١٤١٣.