______________________________________________________
باطل » (١).
وعن حذيفة بن منصور قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل تزوج أمة على حرة لم يستأذنها قال : « يفرق بينهما » ، قلت : عليه أدب قال : « نعم اثنى عشر سوطا ونصف ثمن حد الزاني وهو صاغر » (٢).
وجه الاستدلال بهذه أن السؤال يحتمل رضى الحرة بعد العقد وعدمه ، وترك الاستفصال دليل العموم ، والتعزير إنما هو مع الدخول مع علمه بالتحريم.
أجاب المصنف في المختلف بأن المراد من كونه باطلا أنه آئل إلى البطلان على تقدير اعتراض الحرة (٣) ، وهو ضعيف ، لأن ذلك خلاف الظاهر ، ورواية سماعة (٤) لضعفها لا تصلح للمعارضة.
الثاني : قال الشيخان (٥) ، وابن البراج (٦) ، وابن حمزة (٧) ، وسلار : للحرة فسخ عقد نفسها (٨). وبه قال ابن إدريس (٩) ثم رجع عنه. قال المصنف في المختلف : ويحتمل المنع على قول ابن أبي عقيل (١٠) ، وكأنه إنما قال ذلك لعدم تصريح ابن أبي عقيل بالمنع
__________________
(١) الكافي ٥ : ٣٥٩ حديث ٢ ، التهذيب ٧ : ٣٤٤ حديث ١٤٠٨.
(٢) التهذيب ٧ : ٣٤٤ حديث ١٤١١ ، الاستبصار ٣ : ٢٠٩ حديث ٧٥٥.
(٣) المختلف : ٥٢٩.
(٤) الكافي ٥ : ٣٥٩ حديث ٤ ، التهذيب ٧ : ٣٤٥ حديث ١٤١٢.
(٥) المقنعة : ٧٧ ، النهاية : ٤٥٩.
(٦) المهذب ٢ : ١٨٨.
(٧) الوسيلة : ٣٤٥.
(٨) المراسم : ١٥٠.
(٩) السرائر : ٢٩٢.
(١٠) المختلف : ٥٢٩.