______________________________________________________
وإذا جمع بين الأمة والحرة في عقد واحد ، كأن يزوج رجل ابنته وأمته من رجل بعقد واحد ، أو يزوج أمته وبنت غيره بالوكالة ، ونحو ذلك ، فإن كانت الحرة عالمة راضية فالعقد ماض ، وإن لم تكن راضية ولم ترض بطل نكاح الأمة. وكذا لو لم تعلم ثم علمت ، ولا يفسد العقد على الحرة عندنا ، لانتفاء المقتضي.
وفي صحيحة أبي عبيدة الحذّاء عن الباقر عليهالسلام : في رجل تزوج حرة وأمتين مملوكتين في عقد واحد ، قال : « أما الحرة فنكاحها جائز ، وإن كان قد سمّى لها مهرا فهو لها. وأما المملوكتان فإن نكاحهما في عقد مع الحرة باطل ، يفرق بينه وبينهما » (١).
وذهب المصنف في المختلف إلى أن للحرة فسخ عقد نفسها ، لأنه عقد واحد وقع متزلزلا ولا أولوية (٢). وفيه منع ، لأنها إذا لم ترض بعقد الأمة فسد فتحققت الأولوية ، وللرواية. والشافعي أجرى فيه القولين في تفرق الصفقة في البيع (٣).
فإن قيل : يجب مراعاة لما سبق أن يكون عقد الحرة باطلا إذا لم تعلم بالأمة ، كما إذا أدخل العمة على بنت أخيها وهي جاهلة.
قلنا : الفرق ثبوت الخلاف وانتفاؤه هنا ، ووجود الدليل الدال على البطلان هناك وانتفاؤه هنا فلا يتعرض به.
__________________
(١) الفقيه ٣ : ٢٦٦ حديث ١٢٦٤ ، التهذيب ٧ : ٣٤٥ حديث ١٤١٤.
(٢) المختلف : ٥٢٩.
(٣) الفتح العزيز ( المطبوع بهامش المجموع ) ٨ : ٢٣٢.