______________________________________________________
يقع موقوفا على رضى الحرة ، فإن أجازته صح وإن ردته بطل؟ قولان للأصحاب :
ثم هل للحرة فسخ عقد نفسها السابق على العقد على الأمة فيه قولان ايضا فهنا بحثان :
الأول : قال الشيخان (١) ، وابن البراج (٢) ، وابن حمزة : إن عقد الأمة بوقوعه يقع موقوفا (٣) ، واختاره المصنف في المختلف في أول كلامه (٤) ، وقال ابن أبي عقيل وابن الجنيد (٥) وابن إدريس : انه يقع باطلا (٦).
ويلوح من أخر كلامه في المختلف الميل إليه ، لأنه قال فيه : وإن كان ما قالوه ليس بعيدا من الصواب (٧).
احتج الأولون بعموم ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) (٨) ، فإنه عقد صدر بدون رضى من يعتبر رضاه ، فوجب أن يقف على رضاه كالفضولي.
وبما رواه سماعة عن الصادق عليهالسلام : في رجل تزوج أمة فقال : « إن شاءت الحرة أن تقيم مع الأمة أقامت ، وإن شاءت ذهبت إلى أهلها » (٩) الحديث.
واحتج الآخرون بما رواه الحلبي في الحسن عن الصادق عليهالسلام قال : « تزوج الحرة على الأمة ولا تزوج الأمة على الحرة ، ومن تزوج أمة على حرة فنكاحه
__________________
(١) المقنعة : ٧٧ ، النهاية : ٤٥٩.
(٢) المهذب ٢ : ١٨٨.
(٣) الوسيلة : ٣٤٥.
(٤) المختلف : ٥٢٩.
(٥) نقله عنهما العلاّمة في المختلف : ٥٢٩.
(٦) السرائر : ٢٩٢.
(٧) المختلف : ٥٢٩.
(٨) المائدة : ١.
(٩) الكافي ٥ : ٣٥٩ حديث ١ ، التهذيب ٧ : ٣٤٥ حديث ١٤١٢.