______________________________________________________
أو بنت أخيها منهي عنه ، والنهي يدل على الفساد (١).
أما أنه منهي عنه فلقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها » (٢) ، والمراد بالنكاح هنا العقد.
ولصحيحة أبي الصباح الكناني عن الصادق عليهالسلام قال : « لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها ، ولا بين المرأة وخالتها » (٣).
وصحيحة أبي عبيدة الحذّاء قال : سمعت الصادق عليهالسلام يقول : « لا ينكح الرجل المرأة على عمتها ولا على خالتها ، ولا على أختها من الرضاعة » (٤) ، وهذا إنما هو مع عدم الاذن ، وكون الطارئ نكاحها هي بنت الأخ أو بنت الأخت ، أما مع الاذن أو كون الطارئ نكاح العمة أو الخالة ، فلا خلاف عندنا في الصحة.
ويدل على ذلك صحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليهالسلام قال : « لا تزوج ابنة الأخت على خالتها إلاّ بإذنها ، وتزوج الخالة على ابنة الأخت بغير اذنها » (٥) ، والإجماع على مساواة العمة والخالة في ذلك.
وأما أن النهي يدل على الفساد فقد تبيّن في الأصول ، وأما تزلزل عقد المدخول عليها فلم يتعرض للاحتجاج عليه ، واعترض عليه المصنف في المختلف بأن النهي لا يدل على الفساد في المعاملات ، إنما ذلك في العبادات (٦).
وبأنه لو وقع العقد الطارئ فاسدا لم يكن لتخييرها في فسخ عقد نفسها وجه :
__________________
(١) السرائر : ٢٩٢.
(٢) صحيح مسلم ٢ : ١٠٢٩ حديث ٣٧ ، سنن البيهقي ٧ : ١٦٥.
(٣) التهذيب ٧ : ٣٣٢ حديث ١٣٦٦ ، الاستبصار ٣ : ١٧٧ حديث ٦٤٣.
(٤) الفقيه ٣ : ٢٦٠ حديث ١٢٣٦ ، التهذيب ٧ : ٣٣٣ حديث ١٣٦٩ ، الاستبصار ٣ : ١٧٨ حديث ٦٤٦.
(٥) التهذيب ٧ : ٣٣٢ حديث ١٣٦٥ ، الاستبصار ٣ : ١٧٧ حديث ٦٤٢.
(٦) المختلف : ٥٢٨.