______________________________________________________
عليها ليعرفها عند الحاجة ، ولا ينظر الى غير الوجه ، لزوال الضرورة به ، وتكلّف كشف وجهها عند الأداء ، ليعرفها الشاهد.
وهل يجوز النظر إلى فرج الزانيين؟ فيه وجهان :
أحدهما : ـ واختاره في التذكرة (١) ـ المنع ، لأنه نظر إلى فرج محرم ، فكان حراما ، وليست الشهادة على الزنا عذرا ، لأنه مأمور بالستر.
والثاني : ـ واختاره هنا ـ الجواز ، لأنه وسيلة إلى إقامة حدّ من حدود الله تعالى ، ولما في المنع من عموم الفساد ، واجتراء النفوس على هذا المحرم ، ولو لا ذلك لأدّى إلى سدّ باب هذا الركن من أركان الشرع ، ولم تسمع الشهادة بالزنا أصلا ، لتوقف تحمّلها على الاقدام على النظر المحرّم وإدامته ، لاستعلام الحال ، بحيث يشاهد الميل في المكحلة ، وهو معلوم البطلان ، والجواز قويّ.
وهل يجوز النظر إلى فرج المرأة للشهادة على الولادة؟ وإلى ثدييها للشهادة على الرضاع؟ فيه الوجهان ، ووجه المنع : الاكتفاء في ذلك بشهادة النساء ، ووجه الجواز : دعاء الضرورة ، حيث لا يوجد من النساء من يكون أهلا للشهادة ، على ما في جمع النساء للشهادة ومعرفة عدالتهن ، من العسر المنفي بالنسبة إلى الرجال ، فالجواز لا يخلو من قوة.
ومع انتفاء الحاجة ، فإن كان الناظر صبيا غير مميّز ، لم يحرم على المرأة التكشف له ، وإنما هو بمنزلة سائر الحيوانات.
وإن كان مميزا ، فان كان فيه ثوران شهوة وتشوّق ، فهو كالبالغ في النظر ، فيجب على الولي منعه منه ، ويجب على الأجنبية التستر عنه ، وإلاّ ففي جواز نظره إلى الأجنبية ـ بمعنى : أنه لا يجب على الولي منعه منه ولا يجب عليها الاحتجاب منه ـ
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٥٧٣.