ج : تحرم بنت أخت الزوجة معها وبنت أخيها وإن نزلتا على اشكال تحريم جمع إن لم تجز الزوجة ، فإن أجازت صح.
وله إدخال العمة والخالة على بنت الأخ وبنت الأخت وإن كرهتا.
والأقرب أن للعمة والخالة فسخ عقدهما لو جهلتا لا المدخول عليها.
______________________________________________________
الرجل وفسخ المرأة.
قوله : ( الثالثة : تحرم بنت أخت الزوجة معها وبنت أخيها وإن نزلتا على اشكال تحريم جمع إن لم تجز الزوجة ، فإن أجازت صح ).
قد سبق الكلام في تحريم بنت أخت الزوجة وبنت أخيها جمعا ، وإنما أعاده هنا لبيان أن التحريم كما يتعلق ببنت الأخ والأخت للصلب كذا يتعلق بغيرهما على اشكال ، وهو المراد بقوله : ( وإن نزلتا ).
ومنشأ الاشكال : من أن المفهوم من تحريم إدخال بنت أخت الزوجة وبنت أخيها عليها إنما هو احترام العمة والخالة ، ولهذا لو رضيتا انتفى التحريم ، وإذا انتفى التحريم ففي بناتهما أولى ، لأن بعد الدرجة يقتضي زيادة الاحترام.
ومن حيث أن النص لم يرد إلاّ على بنت الأخ والأخت ، ولا يصدق ذلك إلاّ على بنت الصلب ، لأن بنت البنت لا يصدق إلاّ على البنت إلاّ مجازا. والأول أرجح ، نظرا إلى استفادة ذلك بالفحوى ، ولأن الاحتياط في الفروج هو المطلوب.
قوله : ( وله إدخال العمة والخالة على بنت الأخ وبنت الأخت وإن كرهتا ، والأقرب أن للعمة والخالة فسخ عقدهما لو جهلتا ، لا المدخول عليها ).
قد سبق الكلام أيضا في جواز إدخال العمة والخالة على بنت الأخ وبنت الأخت وإن كرهتا ، وإنما أعاده ليبني عليه قوله : ( والأقرب أن للعمة والخالة فسخ عقدهما ).