ولو طلق رجعيا حرمت الأخت حتى تخرج العدة.
ولو طلق بائنا أو فسخ لعيب حلّت في الحال على كراهية حتى تخرج العدة.
______________________________________________________
الأختين في النكاح ، وهو صادق في العقد.
وكذا لا فرق في الأختين بين كونهما لأب أو لام أو لهما.
ولا تحرم أخت الأخ إذا لم تكن أختا ، وذلك مع اختلاف الجهة ، كما لو كان الأخ لأب مثلا والأخت بالنسبة إليه لأم ، وعكسه. ولا يحرم الجمع بين الأختين في الملك ، لأن الأغلب في الملك جانب المالية وليس الغرض منه الوطء وإن تعلق به جوازه.
قوله : ( ولو طلق رجعيا حرمت الأخت حتى تخرج العدة ، ولو طلق بائنا أو فسخ لعيب حلت في الحال على كراهية حتى تخرج العدة ).
لما كانت المطلقة رجعيا زوجة لم تحل أخت المطلقة رجعيا للمطلق حتى تخرج العدة ، أما البائن بطلاق أو فسخ لعيب من الزوج أو من الزوجة ، فان أختها تحل في الحال لخروجها عن الزوجية ، فلم يتحقق الجمع بين الأختين في النكاح ، إلاّ أنه يكره نكاحها ما دامت المبانة في العدة لبقاء أثر النكاح.
ولصحيحة زرارة عن الباقر عليهالسلام : سألته عن رجل تزوج امرأة بالعراق ، ثم خرج الى الشام فتزوج امرأة أخرى ، فإذا هي أخت زوجته التي بالعراق ، قال : « يفرّق بينه وبين التي تزوجها في الشام ، ولا يقرب المرأة حتى تنقضي عدة الشامية » الحديث (١).
وهو محمول على الكراهية ، لأن المحرم بنص الكتاب والسنة الجمع بين الأختين في النكاح ، وهو منتف هنا. وينبغي أن يقرأ فسخ للمجهول ليتناول فسخ
__________________
(١) الكافي ٥ : ٤٣١ حديث ٤ ، الفقيه ٣ : ٢٦٤ حديث ١٢٥٨ ، التهذيب ٧ : ٢٨٥ حديث ١٢٠٤.