ويتعدى التحريم إلى الجدات وبنات الأولاد ، دون بنت الأخت.
ولو سبق العقد لم يحرم ، وكذا دون الإيقاب لا يحرم.
______________________________________________________
ومن عموم قوله عليهالسلام : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » (١) مع إمكان ادعاء الحقيقة ، لأنه سبحانه سمّى المرضعة اما ، والأصل في الاستعمال الحقيقة. وكيف كان فالتحريم أقوى ، لعموم الأحاديث في الرضاع.
وكذا الاشكال لو كان الفاعل صغيرا ، ومنشؤه : من أن التحريم الوارد في النص دليل على أن هذا الحكم إنما هو في البالغ ، لامتناع تعلق التحريم بالصبي. ومن أن النص خرج مخرج الغالب ، لأن هذا الفعل إنما يقع غالبا من البالغ.
ولأنه بعد البلوغ يصدق عليه أنه رجل أوقب غلاما فيتعلق به التحريم ، لعموم النص (٢) لمن تقدم إيقابه على البلوغ ومن تأخر عنه ، وحينئذ فيكون الحكم بالتحريم قبل البلوغ متعلقا بالولي ولأن أحكام المصاهرة لا يفرق فيها بين البالغ والصبي ، والفرد النادر يلحق بالأعم الغالب ، والتحريم أقوى.
قوله : ( ويتعدى التحريم إلى الجدّات وبنات الأولاد دون بنت الأخت ).
أي : يتعدى التحريم على الفاعل إلى جدّات المفعول وإن بعدن ، لأب كن أو لام ، لصدق الام على كل منهن ، وكأن هذا الحكم متفق عليه بين الأصحاب. وكذا القول في بنات أولاده ، سواء بنات الذكور أو الإناث ، أما بنت الأخت فلا ، للأصل ، ولأن اسم الأخت لا يقع عليها بحال من الأحوال.
قوله : ( ولو سبق العقد لم يحرم ، وكذا دون الإيقاب ).
أما إذا سبق العقد فلقولهم عليهمالسلام : « لا يحرّم الحرام الحلال » (٣) ، وأما إذا
__________________
(١) الفقيه ٣ : ٣٠٥ حديث ١٤٦٧ ، سنن ابن ماجة ١ : ٦٢٣ حديث ١٩٣٧.
(٢) الكافي ٥ : ٤١٧ حديث ٢ ، التهذيب ٧ : ٣١٠ حديث ١٢٨٦.
(٣) التهذيب ٧ : ٢٨٣ حديث ١١٩٨ ، الاستبصار ٣ : ١٦٥ حديث ٥٩٥ ، سنن البيهقي ٧ : ١٦٩.