ولو أصرت امرأته على الزنا فالأصلح أنها لا تحرم.
وهل الأمة الموطوءة كذات البعل؟ نظر.
______________________________________________________
قلت : لعل الاشكال من جهته أن دعائه إياها إلى الحرام يتضمن اغرائها بالقبيح ، وهو محرّم.
قوله : ( ولو أصرت امرأته على الزنا فالأصح أنها لا تحرم ).
ذهب المفيد (١) وسلار (٢) إلى أن من أصرت زوجته والعياذ بالله على الزنا حرمت عليه ، لأن أعظم فوائد النكاح التناسل ، والغرض من شرعية الحد والرجم للزاني حفظ الأنساب عن الاختلاط ، وهذا المحذور قائم مع إصرار الزوجة على الزنا.
وجوابه : إن الزاني لا نسب له ولا حرمة لمائه ، والأصح عدم التحريم ، لقوله عليهالسلام : « لا يحرّم الحرام الحلال » (٣) ، وما رواه عباد بن صهيب عن الصادق عليهالسلام قال : « لا بأس بأن يمسك الرجل زوجته إذا رآها تزني إذا كانت تزني وإن لم يقم عليها الحد فليس عليه من إثمها شيء » (٤).
قوله : ( وهل الأمة الموطوءة كذات البعل؟ نظر ).
أي : هل الأمة الموطوءة بالملك كذات البعل في أنها تحرم مؤبدا على من زنا بها؟ فيه نظر ينشأ : من أصالة الحل وانتفاء النص ، ومن أن الوطء بملك اليمين كالنكاح. ومن ثم تعلق به أحكام المصاهرة ، ولاشتراكهما في المعنى المقتضي لتحريم الزنا ، وهو صيانة الأنساب عن الاختلاط.
والكل ضعيف ، فإن المساواة في بعض الأحكام لا يقتضي المساواة في الجميع ، والاشتراك في المعنى المقتضي لتحريم الزنا لا يقتضي التحريم المؤبد ، والأصح عدم التحريم.
__________________
(١) المقنعة : ٧٧.
(٢) المراسم : ١٤٩.
(٣) التهذيب ٧ : ٢٨٣ حديث ١١٩٨ ، الاستبصار ٣ : ١٦٥ حديث ٥٩٥ ، سنن البيهقي ٧ : ١٦٩.
(٤) التهذيب ٧ : ٣٣١ حديث ١٣٦٢.