______________________________________________________
وذات العدة الرجعية زوجة بخلاف البائن ، فلو زنا بذات العدة البائن لم تحرم عليه ، للأصل ، واختصاص النص بما إذا عقد عليها (١).
وأشار بقوله : ( وإن كانت مشهورة بالزنا ) إلى رد قول المفيد (٢) ، والشيخ في النهاية (٣) ، وأتباعهما (٤) ، فإنهم قالوا : إن من فجر بامرأة وهي غير ذات بعل لم يكن له العقد عليها إلاّ إذا ظهر منها التوبة والإقلاع.
واعتبر في النهاية في توبتها أن يدعوها إلى الزنا فلا تجيبه ، والأصح مختار المصنف ، للأصل ، ولما رواه الحلبي في الصحيح ، قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : « أيما رجل فجر بامرأة حراما ، ثم بدا له أن يتزوجها ، قال : أوله سفاح وآخره نكاح ، فمثله كمثل النخلة أصاب الرجل من ثمرها ثم اشتراها بعده فكانت له حلالا » (٥).
احتجوا بما رواه أبو بصير ، قال : سألته عن رجل فجر بامرأة ثم أراد بعد أن يتزوجها ، قال : « إذا تابت حل له نكاحها ». قلت : كيف تعرف توبتها؟ قال : « يدعوها إلى ما كان عليه من الحرام ، فإن امتنعت واستغفرت ربها عرف توبتها » (٦) ، وفي معناها رواية عمار الساباطي عن الصادق عليهالسلام (٧).
أجاب في المختلف بالطعن في سند الروايتين ، مع أن رواية أبي بصير غير مسندة إلى امام. وبالحمل على الكراهية ، قال : مع أن في مضمونها اشكالا (٨).
__________________
(١) البقرة : ٢٣٥.
(٢) المقنعة : ٧٧.
(٣) النهاية : ٤٥٨.
(٤) منهم أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : ٢٨٦ ، وابن البراج في المهذب ٢ : ١٨٨.
(٥) الكافي ٥ : ٣٥٦ حديث ٢ ، التهذيب ٧ : ٣٢٧ حديث ١٣٤٥.
(٦) الفقيه ٣ : ٢٦٤ حديث ١٢٥٧ ، التهذيب ٧ : ٣٢٧ حديث ١٣٤٨ ، الاستبصار ٣ : ١٦٨ حديث ٦١٤.
(٧) الكافي ٥ : ٣٥٥ حديث ١ ، التهذيب ٧ : ٣٢٨ حديث ١٣٤٩ ، الاستبصار ٣ : ١٦٨ حديث ٦١٥.
(٨) المختلف : ٥٢٧.