______________________________________________________
بالنساء ، لأنهن أمهاتهن ، كما أن الربائب متصلات بأمهاتهن لأنهن بناتهن.
قلنا : في ذلك ارتكاب خلاف الظاهر من غير ضرورة ، وآية المنافقين لا تحتمل غير ذلك ، على أن المنقول في كلامهم أن تحريم أمهات النساء مبهم دون تحريم الربائب على ما عليه ظاهر كلامه ، وقد روى أصحابنا عن الصادق عليهالسلام عن الباقر عليهالسلام أن عليا عليهالسلام كان يقول : « إن الربائب إنما يحرمن مع الدخول بأمهاتهن ، وان أمهات النساء حرام مطلقا ، فحرموا وأبهموا ما أبهم الله » (١).
الثاني : قد تقرر في الأصول أن رجوع الشرط والوصف والاستثناء بعد جملتين متعاقبتين فصاعدا إنما هو إلى الأخيرة ، إلاّ أن يدل دليل على خلافه ، وفي عدة أخبار التصريح بتحريم الام وإن لم يدخل بالبنت من طرق الخاصة والعامة (٢).
وقد روى أصحابنا وغيرهم روايات كثيرة صريحة بعدم التحريم إلاّ مع الدخول كالربيبة (٣) ، وبعضها صحيحة لا تقبل التأويل ، وحكم الشيخ بشذوذها لمخالفتها لكتاب الله (٤) ، وصرح المصنف في المختلف بقوة هذه الأخبار ومنع مخالفتها للكتاب العزيز وأظهر التوقف ، ثم رجح التحريم بالاحتياط وفتوى الأكثر (٥).
ولقائل : أن يقول : إن تعلق ( من ) بالنساء والربائب معا إنما يستقيم بارتكاب خلاف الظاهر كما بيناه فالمخالفة ثابتة ، وأخبار الآحاد المخالفة لما عليه أكثر أهل الإسلام ولظاهر كتاب الله كيف يمكن التمسك بها والحكم بقوة العمل بها ، مع أنهم
__________________
(١) التهذيب ٧ : ٢٧٣ حديث ١١٦٥ ، الاستبصار ٣ : ١٥٦ حديث ٥٦٩.
(٢) التهذيب ٧ : ٢٧٣ حديث ١١٦٥ و ١١٦٦ ، الاستبصار ٣ : ١٥٦ حديث ٥٦٩ و ٥٧٠ ، سنن البيهقي ٧ : ١٥٩.
(٣) الكافي ٥ : ٤٢٢ حديث ٤ ، التهذيب ٧ : ٢٧٣ حديث ١١٦٨ ، الاستبصار ٣ : ١٥٧ حديث ٥٧٢.
(٤) التهذيب ٧ : ٢٧٥ ، الاستبصار ٣ : ١٥٨.
(٥) المختلف : ٥٢٢.