______________________________________________________
ملابسة.
وقال المفيد (١) ، والمرتضى (٢) ، وسلار (٣) ، وابن إدريس بعدم التحريم (٤) ، لقوله تعالى ( وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ ) (٥) ، وقوله سبحانه ( فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ ) (٦).
ولقول الصادق عليهالسلام وقد سئل عن الرجل يأتي المرأة حراما أيتزوجها؟ قال : « نعم وأمها وبنتها » (٧).
وفي رواية عنه عليهالسلام في رجل فجر بامرأة أيحل له بنتها؟ قال : « نعم إن الحرام لا يفسد الحلال » (٨).
والجواب : ان عموم الآيات مخصوص بأخبار التحريم ، والإتيان وإن كان استعماله في الوطء أكثر إلاّ أنه يحتمل غيره ، فلا يعارض الصريح الصحيح. والرواية الأخيرة منزلة على كون الزنا بعد نكاح البنت ، لأن فيه جمعا بين الدلائل ، فظاهر الرواية لا يأبى ذلك.
فعلى هذا يثبت تحريم الام والبنت إن لم يسبق نكاح إحداهما ، فإن سبق لم تحرم المنكوحة. ولا فرق في عدم تحريم المنكوحة بين كونها معقودا عليها أو موطوءة بالملك وان كان المذكور في العبارة هو العقد.
__________________
(١) المقنعة : ٧٧.
(٢) الناصريات : ٢٤٥.
(٣) المراسم : ١٤٩.
(٤) السرائر : ٢٨٧.
(٥) النساء : ٢٤.
(٦) النساء : ٣.
(٧) التهذيب ٧ : ٣٢٦ حديث ١٣٤٣ ، الاستبصار ٣ : ١٦٥ حديث ٦٠٠.
(٨) التهذيب ٧ : ٣٢٨ حديث ١٣٥٠ ، الاستبصار ٣ : ١٦٥ حديث ٦٠١.