______________________________________________________
يستبيح النظر إلى أمها وبنتها.
واختلف الأصحاب أيضا في إلحاق الزنا بالصحيح في إفادته حرمة المصاهرة ، فقال الشيخ (١) ، وأبو الصلاح (٢) ، وابن البراج (٣) ، وابن زهرة (٤) ، وابن حمزة (٥) ، وأكثر المتأخرين بالتحريم (٦) ، وهو الأصح ، لصحيحة منصور بن حازم عن الصادق عليهالسلام في رجل كان بينه وبين امرأة فجور ، فهل يجوز أن يتزوج بابنتها؟ فقال : « إذا كان قبلة أو شبهها فليتزوج بابنتها ، وإن كان جماع فلا يتزوج ابنتها » (٧). والنهي للتحريم ، ولأن أم المزني بها وبنتها من الرضاعة تحرم ، فمن النسب أولى.
أما الأولى ، فلصحيحة محمد بن مسلم عن الصادق عليهالسلام : في رجل فجر بامرأة أيتزوج أمها من الرضاعة أو ابنتها؟ قال : « لا » (٨).
وأما الثانية ، فلأن النسب أصل للرضاع في التحريم ، والرضاع فرعه وتابعه ، لظاهر قوله عليهالسلام : « الرضاع لحمة كلحمة النسب ».
وقوله عليهالسلام : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » (٩).
ويمنع ثبوت الحكم في التابع حيث هو تابع بدون المتبوع ولظاهر قوله تعالى : ( وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ ) (١٠) ، وهو شامل للمزني بها ، لأن الإضافة يكفي فيها أدنى
__________________
(١) النهاية : ٤٥٢.
(٢) الكافي في الفقه : ٢٨٤.
(٣) المهذب ٢ : ١٨٣.
(٤) نقله عنه العلاّمة في المختلف : ٥٢٢.
(٥) الوسيلة : ٣٤٥.
(٦) منهم الشهيد في اللمعة : ١٨٨ ، والمحقق في الشرائع ٢ : ٢٨٩ ، وولد العلاّمة في الإيضاح ٣ : ٦٣.
(٧) الكافي ٥ : ٤١٦ حديث ٥ ، التهذيب ٧ : ٣٣٠ حديث ١٣٥٧ ، الاستبصار ٣ : ١٦٧ حديث ٦٠٨.
(٨) الكافي ٥ : ٤١٦ حديث ٨ ، التهذيب ٧ : ٣٣١ حديث ١٣٦٠ ، الاستبصار ٣ : ١٦٧ حديث ٦١١.
(٩) الفقيه ٣ : ٣٠٥ حديث ١٤٦٧ ، سنن ابن ماجة ١ : ٦٢٣ حديث ١٩٣٧.
(١٠) النساء : ٢٣.