وإن كذبته قبل الدخول ولا بينة ، حكم عليه بالحرمة ونصف الصداق ، ويحتمل الجميع وبعده الجميع.
______________________________________________________
ويحتمل وجوب مهر المثل مع الجهل ، لأن العقد باطل فلا يلزم من جهته مهر ، لبطلان ما تضمنه ، وقد تقرر في الأصول أن الباطل لا يترتب عليه أثره ، وإنما الموجب له وطء الشبهة ، ولا تعلق له بالمسمى ، لأن الواجب في الإتلاف إنما هو قيمة المثل ، وقيمة منافع البضع هو مهر المثل فوجب ضمانه ، وهذا هو الأصح. والآية إنما هي في النكاح الصحيح دون غيره.
وهنا ضابط وهو : ان كل موضع حكم فيه بفساد العقد يجب بالوطء فيه مهر المثل إن كانت المرأة جاهلة ، وكل عقد صحيح يعقبه فسخ بعد الدخول يجب فيه المسمى.
قوله : ( وإن كذبته قبل الدخول ولا بينة حكم عليه بالحرمة ونصف الصداق ، ويحتمل الجميع ).
قد سبق حكم ما إذا صدقته الزوجة على أن بينهما رضاعا محرما ، فأما إذا كذبته : فإن كان قبل الدخول ولا بينة حكم عليه بالحرمة ، لعموم « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز » ، ولأنه يملك الفرقة ، فإذا اعترف بما تضمنها قبل ، ولا يقبل قوله بالنسبة إلى المرأة في فساد أصل النكاح ، فعلى هذا فله إحلافها إن ادعى عليها العلم ، ويجب نصف الصداق ، لأنها فرقة قبل الدخول من طرف الزوج فأشبهت الطلاق.
ويحتمل الجميع ، لوجوبه بالعقد ، وتشطره بالطلاق لا يقتضي لحاق غيره به ، فإن القياس عندنا باطل ، وهذا أصح ، والأول أشهر.
وبعد الدخول يجب الجميع قطعا ويحكم بالفرقة ، لما قلناه. وهذا كله إذا لم يكن بينة ، أما معها فإن الحكم كما لو صدقته.
وكذا الحكم لو ردت عليه اليمين فحلف ، أما لو حلفت هي أو نكل هو بعد الرد فإن الحكم كما سبق.