______________________________________________________
شهد على فعل الرضاع فليذكر الوقت والعدد ) أنّ الشهادة بالرضاع تسمع مطلقة ، فيكون منافيا لما ذكره في أول الكلام ، وذلك لأنه جعل لأداء الشهادة صورتين : الشهادة بأنّ بينهما رضاعا محرما ، وأن يشهد على فعل الإرضاع ، فلا بد من التعرض إلى ذكر العدد والوقت المعتبرين في التحريم ، لأن مطلق الإرضاع أعم من الرضاع المحرم ، بخلاف ما إذا شهد بالرضاع المحرم.
ويمكن أن يجاب : بأنه لمّا حكى الأمور المعتبرة في صيرورة الشخص متحملا للشهادة بالرضاع المحرم ، خشي أن يتوهم متوهم أنّ حكاية الأمور التي هي طريق التحمل للشهادة بالرضاع كاف في الشهادة ، فدفعه بأنه لا بد من الشهادة بالرضاع المحرم على القطع والبت بصورة الجزم من غير تردد ، كما هو وظيفة الشهادة.
والحق أن قوله : ( وإن شهد على فعل الإرضاع ... ) مشعر بأنّ الشهادة عليه مفصلة غير لازمه ، فيستفاد منه أنّ أحد الأمرين كاف ، وذلك ينافي عدم سماع الشهادة مطلقة.
فلو قال : بأن يشهد على فعل الإرضاع. لا ندفع هذا المحذور ، على أنّ ظاهر العبارة أنه إذا شهد على الفعل كفاه التعرض إلى الوقت والعدد ، ولا ريب إنه لا يكفي.
ج : لو كان الشاهد بالرضاع فقيها مؤتمنا وعلم الحاكم موافقته إياه في أحكام الرضاع كلّها ، فقضية التعليل السابق الاكتفاء بالشهادة مطلقة ، لاندفاع المحذور حينئذ ، كما لو كان الشاهد بنجاسة الماء فقيها موافقا في أسباب التنجيس ، فإنّ الشهادة تسمع من دون اشتراط التفصيل ، وهذا أقوى ، لكن لا تجد به قائلا من الأصحاب ، فاعتبار التفصيل أولى.
د : هل يشترط أن يشهد الشاهد بأنّ الرضيع بقي اللبن في جوفه ، لأنه لو قاء لم يثمر الرضاع التحريم؟ مقتضى التعليل السابق اعتباره ، لأن هذا من الأمور