______________________________________________________
المصنف العدم ، لأن المقتضي لوجوب التفصيل في الشهادة بالرضاع هو وقوع الخلاف في كميته وشرائطه ، فاعتبر ذكر ما يدفع احتمال استناد الشاهد بالرضاع المحرم إلى اعتقاده الذي لا يكون مقبولا عند الحاكم ، ووصول اللبن إلى الجوف ليس من هذا القبيل ، فيكفي فيه إطلاق الشهادة ، وأيضا فإنه ليس بمحسوس ، فلا يعتبر تصريح الشاهد به.
ويحتمل أنّ عليه ذكره ، لتقبل شهادته ، كما في ذكر الإيلاج في شهادة الزنا ، ولأن متعلق الحرمة هو ذلك.
والأول أصح ، لأن الشهادة بالرضاع يقتضيه ، فيكفي عن ذكره.
ولا يكفي ذكر حكاية القرائن ، بأن يقول : رأيته قد التقم الثدي وحلقه يتحرك ، لأن حكاية ذلك لا تعد شهادة ، ولأن الشاهد قد يستفيد العلم بوصول اللبن إلى الجوف بمعاينة هذه الأمور ، والحكاية لا تثمره عند الحاكم.
وتحرير المبحث يتم بأمور :
أ : يصير الشاهد للرضاع شاهدا به بشروط أربعة :
أن يعرف المرأة ذات لبن ، فلو لم يعلم ذلك لم يصر شاهدا ، لأن الأصل عدم اللبن.
وأن يشاهد الصبي قد التقم الثدي ، فلا يكفي سماع صوت الامتصاص ، لأنها قد توجره لبن غيرها ، وربما امتص إصبعه أو إصبعها.
وأن يكون الثدي مكشوفا ليعلم أنه قد التقم الحلمة ، ويغني عن هذا والذي قبله مشاهدته قد التقم الحلمة.
وأن يشاهد امتصاصه للثدي ، وتحريك شفتيه ، والتجرع ، وحركة الحلق ، لأنه ربما التقم الحلمة ولم يرتضع.
ب : قد يستفاد من قوله : ( ثم يشهد على القطع بأنّ بينهما رضاعا محرما ، وإن