______________________________________________________
تحقيقه في الكلام على المسألة الثانية من هذه المسائل.
وقد قال الشيخ في المبسوط : يجوز للفحل أن يتزوج بأم المرتضع وأخته وجدته ، ويجوز لوالد هذا المرتضع أن يتزوج بالتي أرضعته ، لأنه لمّا جاز أن يتزوج أم ولده من النسب فبأن يجوز أن يتزوج أم ولده من الرضاع أولى (١).
قالوا : أليس لا يجوز له أن يتزوج أم أم ولده من النسب ويجوز أن يتزوج بأم أم ولده من الرضاع ، فكيف جاز ذلك وقد قلتم : إنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
قلنا : أم أم ولده من النسب ما حرمت بالنسب بل بالمصاهرة قبل وجود النسب ، والنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم انما قال : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » (٢) ولم يقل : يحرم من الرضاع ما يحرم من المصاهرة (٣).
وقريب منه ذكر المصنف في التذكرة (٤) ، وإن كان في آخر البحث مال إلى العمل بالروايات لصحتها.
ونحن نقول بذلك ، لكنّا لا نتعدّى موردها وموضع العلّة المنصوصة.
وقد شاهدنا بعض من عاصرناه يروي عن بعض الأصحاب : أنّ المرأة إذا أرضعت ابن أخيها تحرم على زوجها صاحب اللبن ، لأنها عمة ابنه ، وهي بمنزلة أخته ، ونحو ذلك.
وهذا من الأوهام الفاسدة قطعا ، لأن هذه ليست بينها وبين زوجها بسبب الرضاع علاقة نسب ولا علاقة مصاهرة ، لأن المحرّم صيرورتها أختا ونحو ذلك ، أما
__________________
(١) كذا ، وفي المصدر : فإنه يجوز أن يتزوج أم ولده من الرضاع.
(٢) الفقيه ٣ : ٣٠٥ حديث ١٤٦٧ ، سنن ابن ماجة ١ ـ ٦٢٣ حديث ١٩٣٧.
(٣) المبسوط ٥ : ٣٠٥.
(٤) التذكرة ٢ : ٦٢٢ ـ ٦٢٣.