أو من يحرم النكاح بإرضاعه كأخته وزوجته وزوجة أبيه من لبن الأب زوجته فسد النكاح وعليه نصف المهر.
ولو لم يسمّ فالمتعة ويرجع به على المرضعة إن تولت الإرضاع وقصدت الإفساد ، وإن انفردت المرتضعة به بأن سعت وامتصت من ثديها من غير شعور المرضعة سقط المهر.
______________________________________________________
أرضعت امّه أو من يحرم النكاح بإرضاعه ـ كأخته وزوجته وزوجة أبيه من لبن الأب ـ زوجته فسد النكاح وعليه نصف المهر ، ولو لم يسم (١) فالمتعة ويرجع به على المرضعة إن تولّت الإرضاع وقصدت الإفساد ، وإن انفردت المرتضعة به بأن سعت وامتصت من غير شعور المرضعة سقط المهر ).
لا خلاف في أن الرضاع الذي إذا حصل سابقا على النكاح يمنعه ـ لأنه يثمر التحريم ـ لو حصل لاحقا أبطله ، فلو أرضعت أخته أو زوجته أو زوجة أبيه من لبن الأب زوجته الرضاع المحرّم فسد النكاح ، لأن الزوجة تصير بنت أخته بإرضاع أخته إياها ، وبنت الأخت من النسب حرام.
وإذا أرضعتها زوجته ، فان كان بلبنه صارت بنتا ، وإن كان بلبن غيره ، فان كانت المرضعة مدخولا بها حرمتا معا ، وإلاّ انفسخ النكاح وحرمت المرضعة مؤبدا على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى.
وإن أرضعتها زوجة أبيه ، فإن كان بلبن الأب حرمت مؤبدا ، لأنها أخته ، وإلاّ فلا ، وكذا القول في زوجة الابن إذا أرضعت بلبن الابن ، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى.
إذا عرفت ذلك فاعلم : أنه يجب على الزوج للرضيعة نصف المهر ، أما الوجوب فلأن الفسخ ليس من طرف الزوجة ، وأما وجوب النصف خاصة فلأن الفسخ
__________________
(١) أي : المهر.