______________________________________________________
وذهب الشيخ في كتبه إلى عدم التحريم إلاّ بخمس عشرة (١) ، واختاره ابن إدريس (٢) والمصنف في أكثر كتبه (٣) ونجم الدين بن سعيد (٤) وعامة المتأخرين ، وهو الأصح ، للأصل والاستصحاب.
ولما رواه زياد بن سوقة ، قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام : هل للرضاع حد يؤخذ به؟ فقال : « لا يحرّم الرضاع أقل من رضاع يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لم يفصل بينهم رضعة امرأة غيرها » الحديث (٥).
ولصحيحة علي بن رئاب عن الصادق عليهالسلام قال قلت : ما يحرم من الرضاع؟ قال : « ما أنبت اللحم وشدّ العظم » قلت : فتحرم عشر رضعات؟ قال : « لا إنها (٦) لا تنبت اللحم ولا تشد العظم عشر رضعات » (٧).
وقريب منه موثقة عبيد بن زرارة عنه عليهالسلام (٨) ، وموثقة عبد الله بن بكير عنه عليهالسلام (٩).
__________________
(١) المبسوط ٤ : ٢٠٤ و ٥ : ٢٩٢ ، النهاية : ٤٦١ ، الخلاف ٣ : ٨١ مسألة ٣.
(٢) السرائر : ٢٩٣.
(٣) منها التذكرة ٢ : ٦٢٠ ، والتحرير ٢ : ٩.
(٤) الشرائع ٢ : ٢٨٢.
(٥) التهذيب ٧ : ٣١٥ حديث ١٣٠٤ ، الاستبصار ٣ : ١٩٢ حديث ٦٩٦.
(٦) في التهذيب والاستبصار : لأنها.
(٧) التهذيب ٧ : ٣١٣ حديث ١٢٩٨ ، الاستبصار ٣ : ١٩٥ حديث ٧٠٤.
(٨) التهذيب ٧ : ٣١٣ حديث ١٢٩٩ ، الاستبصار ٣ : ١٩٥ حديث ٧٠٥.
(٩) التهذيب ٧ : ٣١٣ حديث ١٣٠٠ ، الاستبصار ٣ : ١٩٥ حديث ٧٠٦.
![جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ١٢ ] جامع المقاصد في شرح القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F580_jameal-maqased-12%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
