______________________________________________________
وابن حمزة (١) وابن أبي عقيل (٢) : إن العشر محرّمة ، واختاره المصنف في المختلف (٣) ، لعموم قوله تعالى ( وَأُمَّهاتُكُمُ اللاّتِي أَرْضَعْنَكُمْ ) (٤) ونظائره من العمومات ، ولصحيحة الفضيل بن يسار عن الباقر عليهالسلام قال : « لا يحرم من الرضاع إلا المحبور » (٥) قال قلت : وما المحبور؟ قال « أم ظئر تستأجر أو أمة تشترى ثم ترضع عشر رضعات يروى الصبي وينام » (٦) ولان العشر ينبت اللحم ، لصحيحة عبيد بن زرارة عن الصادق عليهالسلام إلى أن قال : فقلت وما الذي ينبت اللحم والدم؟ فقال : « كان يقال عشر رضعات » (٧).
__________________
(١) الوسيلة : ٣٥٥.
(٢) نقله عنه العلامة في المختلف : ٥١٨.
(٣) المصدر السابق.
(٤) النساء : ٢٣.
(٥) اختلفت المصادر في ضبط هذه الكلمة ، ففي نسخة « ض » : المحبور ، وفي نسخة « ش » والمختلف : ٥١ وإيضاح الفوائد ٣ : ٣٦ والوسائل ١٤ : ٢٨٥ المخبور ، وفي التهذيب ٧ : ٣١٥ حديث ١٣٠٥ والاستبصار ٣ : ١٩٦ حديث ٧٠٩ والفقيه ٣ : ٣٠٧ حديث ١٤٧٤ : المجبور ، ونقل الطريحي في مجمعه ٣ : ٢٤٣ عن شارح الشرائع إنه وجد لفظة المجبور مضبوطة بخط الصدوق بالجيم والباء في كتابه المقنع ، وقال الطريحي في مجمعه أيضا ٣ : ٢٥٧ : وقد اضطربت النسخ في ذلك ففي بعضها بالحاء المهملة وفي بعضها بالجيم وفي بعضها بالخاء المعجمة ولعله الصواب.
(٦) نقل هذا الحديث بهذا النص العلاّمة في المختلف : ٥١٨ وفخر المحققين في الإيضاح ٣ : ٤٦ ، وذكره الصدوق في الفقيه ٣ : ٣٠٧ حديث ١٤٧٤ من دون ذكر عبارة : ثم ترضع عشر. ، وذكره الشيخ في التهذيب ٧ : ٣١٥ حديث ١٣٠٥ والاستبصار ٣ : ١٩٦ حديث ٧٠٩ بهذه اللفظة : عن ابي جعفر « عليهالسلام » قال : « لا يحرم من الرضاع إلاّ المجبورة أو خادم أو ظئر ثم يرضع عشر رضعات يروى الصبي وينام ».
(٧) الكافي ٥ : ٤٣٩ حديث ٩ ، التهذيب ٧ : ٣١٣ حديث ١٢٩٦ ، الاستبصار ٣ : ١٩٤ حديث ٧٠١.
![جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ١٢ ] جامع المقاصد في شرح القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F580_jameal-maqased-12%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
