______________________________________________________
رضاع يوم وليلة ولم يبلغ العدد المذكور ، لثبت التحريم بدون ثبوت العدد ، فلا يكون العدد معتبرا ، وهو باطل ، فتعين حينئذ التأليف بالحمل الذي ذكره.
وقد يجاب بإمكان التأليف بوجه آخر ، وهو أن يحمل اعتبار العدد على ما إذا لم يحصل رضاع يوم وليلة على الوجه المعتبر وتخلل بين الرضعات تراخ استغنى الرضيع فيه بالطعام ، فلم يتحقق إنبات اللحم وشد العظم ، فإنه لا بد من حصول العدد كله ، وليس بعيد هذا ، لأن ظاهر النصوص أنه متى حصل رضاع يوم وليلة تحقق التحريم وإن لم يبلغ العدد ، فيكون كل منهما أصلا برأسه.
ب : المراد برضاع يوم وليلة الرضاع الذي تقتضيه العادة في طول اليوم والليلة من غير اعتبار عدد ، وأما ما أنبت اللحم وشدّ العظم فإن الأصحاب لم يذكروا له حدا يرجع إليه فيه ، ويمكن اعتبار الرجوع فيه إلى قول طبيبين (١) عادلين عارفين بذلك ، وقد اختلفت الروايات في أن العشر رضعات تنبت اللحم وتشدّ العظم ، ففي بعضها أنها تنبت (٢) ، وفي بعضها لا (٣).
ج : اختلف الأصحاب في عدد الرضاع المحرّم ، فقال ابن الجنيد إن ما وقع عليه اسم الرضعة محرّم ، وقال المفيد (٥) والتقي (٦) وسلار (٧) وابن البراج (٨) وأبو الصلاح (٩)
__________________
(١) لفظ اطيبين ما لم يرد « ض ».
(٢) التهذيب ٧ : ٣١٤ و ٣١٥ حديث ١٣٠٢ و ١٣٠٣ و ١٣٠٥ ، الاستبصار ٣ : ١٩٤ و ١٩٦ حديث ٧٠٢ و ٧٠٣ و ٧٠٩.
(٣) التهذيب ٧ : ٣١٣ حديث ١٢٩٨ و ١٢٩٩ ، الاستبصار ٣ : ١٩٥ حديث ٧٠٤ و ٧٠٥.
(٥) المقنعة : ٧٧.
(٦) نقله عن التقي العلاّمة في المختلف : ٥١٨.
(٧) المراسم : ١٤٩.
(٨) المهذب ٢ : ١٩٠.
(٩) الكافي في الفقه : ٢٨٥.
![جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ١٢ ] جامع المقاصد في شرح القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F580_jameal-maqased-12%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
