ولو نفي الولد باللعان تبعه اللبن ، فإن أقر به بعده عاد نسبه ، ولا يرث هو الولد.
القسم الثاني : السبب ، وتحرم منه بالرضاع ، والمصاهرة ، والتزويج ، والزنا وشبهه واللعان ، والقذف ،
______________________________________________________
قوله : ( ولو نفي الولد باللعان تبعه اللبن ، فإن أقر به بعده عاد نسبه ، ولا يرث هو الولد ).
لا ريب أنه إذا نفي الولد باللعان انتفى عنه ، فان كان بنتا لم يجز له نكاحها إن كان قد دخل بالملاعنة قطعا ، وإن لم يكن دخل فوجهان يلتفتان إلى انتفائهما عنه ، وأن الانتفاء إنما يثبت ظاهرا ، ولهذا لو استلحقها لحقت به.
وعلى هذا ففي ثبوت القصاص بقتل هذا الولد والحد بقذفه والقطع بسرقة ماله وقبول شهادته عليه وجهان ، واختار المصنف في التذكرة (١) ثبوتها ، لأنه نفي نسبه باللعان فانتفت توابعه ، وإقراره بعد ذلك بالولد لا يسقط ما ثبت عليه ، كما أن الولد يرثه ، ولا يرث هو الولد ، لأن اعترافه إنما يثبت في حقه لا في حق الولد.
إذا عرفت ذلك فاعلم : أن اللبن ينتفي عن الملاعن كما ينتفي عنه الولد ، وهل يعود إذا اعترف بالولد؟ لم يتعرض إليه المصنف ، وكان حقيقا بذكره ، لأن المتبادر أن المقصود بهذه المسألة هو بيان حكم اللبن ، على ما يرشد إليه قوله : ( ولو نفي الولد باللعان تبعه اللبن ) ولم أقف فيه على شيء.
والذي يقتضيه النظر أنه يعود أيضا بالنسبة إليه خاصة ، فلو ارتضع من هذا اللبن مرتضع وكان رقيقا الرضاع المحرم ثم ملكه الملاعن مع اعترافه بالولد المنفي عتق عليه ، أخذا له بإقراره.
قوله : ( القسم الثاني : السبب ، ويحرم منه بالرضاع والمصاهرة والتزويج والزنا وشبهه واللعان والقذف ).
__________________
(١) تذكرة الفقهاء ٢ : ٦١٤.