______________________________________________________
يتبعه اللبن ، وما لا فلا.
وتردد ابن إدريس في اعتبار اللبن الحاصل عن وطء الشبهة بحيث ينشر الحرمة (١) ، والشيخ (٢) وجماعة (٣) على تعلق التحريم به ، وهو المعتمد ، لأنه لبن درّ عن وطء محترم شرعا يثبت به النسب ، فيندرج في ظاهر قوله تعالى ( وَأُمَّهاتُكُمُ اللاّتِي أَرْضَعْنَكُمْ ) (٤).
ثم تنبه لأمور :
الأول : قوله : ( ولو ولدت المطلقة لأقل من ستة أشهر من حين الطلاق ) لو قال بدله : لو ولدت المطلقة لأقل من ستة أشهر من حين دخول الثاني ، لكان أولى ، لأنه يشمل ما إذا كان لأقل من ستة أشهر من حين وطئه ، ولستة أشهر فصاعدا من حين الطلاق ، فان لحاقه بالثاني ممتنع هنا أيضا ، إذ مجرد الزوجية لا يكفي في اللحاق من دون الدخول.
الثاني : قوله : ( ولستة أشهر من وطء الثاني ) أراد به المسألة الثانية ، والواجب أن يقيد بقيد آخر ، وهو كونه لأكثر من أقصى مدة الحمل من وطء الأول ، وإلاّ لدخلت الرابعة في هذه ، وكأن المصنف اكتفي بأن مخالفة حكم الرابعة لحكم هذه كاف في الاكتفاء بتقييد الرابعة عن تقييدها ، فيكون المعتبر هنا مقابل قيد الرابعة.
الثالث : لو قال في الرابعة : ولأقصى مدة الحمل من وطء الأول ، لكان أولى ، إذ لا يشترط في إمكان لحاقه بالأول كونه لأقل من أقصى مدة الحمل ، بل اللحاق ممكن ما لم يتجاوز الوضع أقصى مدة الحمل من وطئه (٥).
__________________
(١) السرائر : ٢٩٣.
(٢) المبسوط ٥ : ٢٩١ ـ ٢٩٢.
(٣) منهم : المحقق في الشرائع ٢ : ٢٨٢ ، والشهيد في اللمعة : ١٨٨.
(٤) النساء : ٢٣.
(٥) جاء في « ش » بعد هذا : الظاهر ان الوطء بملك اليمين كالنكاح.