______________________________________________________
ولقائل أن يقول : إن المتبع إن كان هو الحقيقة اللغوية وجب الحكم بثبوت باقي الأحكام الثابتة مع صدق اسم الولد ، وإنما يكون ذلك مع عدم النقل عن المعنى اللغوي ، وإلاّ لم يثبت التحريم أيضا.
وعلل ابن إدريس المنع بكون المتولد من الزنا كافرا ، فلا يحل على المسلم (١).
وفيه نظر أيضا ، لتخلفه فيما إذا كان الزاني كافرا ، فان مقتضاه حل نكاح المتولدة عنه بالزنا.
إذا عرفت ذلك ففي تحريم نظر الزاني إلى بنته والزانية إلى ابنها فيه إشكال ، ينشأ : من كونه ولدا حقيقة لغة ، لأن الولد حيوان يتولد من نطفة آخر ، والنقل على خلاف الأصل ، ولم يقم دليل على ثبوته ، وانتفاء بعض الأحكام كالإرث جاز أن يستند إلى فقد بعض الشروط ، ولا يتعين استناده إلى انتفاء الاسم شرعا.
ومن أن حلّ النظر حكم شرعي ، فلا يثبت مع الشك في سببه ، ولأن التحريم هو المناسب للاحتياط المطلوب في هذا الباب ، والظاهر من قوله عليهالسلام : « وللعاهر الحجر » (٢) ان الزاني لا ولد له ، والأصح التحريم.
وكذا يأتي الإشكال في العتق ، بمعنى أنه لو ملك ابنه من الزنا ومن جرى مجراه ففي انعتاقه بالقرابة الاشكال ، ومنشؤه يعلم مما سبق ، والأصح العدم ، للشك في السبب ، فيتمسك بالأصل المقتضي لبقاء الملك.
وكذا القول في ردّ شهادة ولد الزنا على أبيه حيث تقبل شهادته على غيره ، وفيه الاشكال ، ومنشؤه معلوم مما سبق ، والأصح القبول ، لمثل ما سبق.
وكذا القول في القود ، بمعنى أنّ الزاني لو قتل ولده من الزنا هل يقاد به؟ فيه
__________________
(١) السرائر : ٢٨٧.
(٢) الكافي ٧ : ١٦٣ حديث ١ ، التهذيب ٩ : ٣٤٦ حديث ١٢٤٢ ، الاستبصار ٤ : ١٨٥ حديث ٦٩٣ ، سنن ابن ماجة ١ : ٦٤٧ حديث ٢٠٠٦ و ٢٠٠٧ ، مسند احمد ٦ : ١٢٩.