التحريم يتبع اللغة ، فلو ولد له من الزنا بنت حرمت عليه وعلى الولد وطء امه وإن كان منفيا عنهما شرعا ، وفي تحريم النظر اشكال ، وكذا في العتق والشهادة والقود.
وتحريم الحليلة وغيرها من توابع النسب.
______________________________________________________
لكن التحريم يتبع اللغة ، فلو ولد له من الزنا بنت حرمت عليه وعلى الولد وطء أمه وإن كان منفيا عنهما شرعا ، وفي تحريم النظر إشكال ، وكذا في العتق والشهادة والقود وتحريم الحليلة وغيرها من توابع النسب ).
لا خلاف بين أهل الإسلام في أن النسب الذي هو مناط كثير من الأحكام الشرعية ـ مثل تحريم النكاح ونحوه ـ يثبت بالنكاح الصحيح ، والمراد به : الوطء المستحق شرعا بعقد صحيح أو ملك وإن حرم بعارض كالوطء في الحيض.
ولا يعتبر علمه بكون الوطء جائزا له ، فلو وطأ حليلته بظن أنها أجنبية مقدما على الزنا لم يقدح في كون الوطء شرعيا ، وإن أثم بإقدامه عليه معتقدا حرمته.
ويلحق به وطء الشبهة ، والمراد به : الوطء الذي ليس بمستحق شرعا مع ظنه أنه مستحق ، ويلحق به وطء المجنون والنائم ومن في معناه والصبي غير المميز ـ وفي المميز. (١) ـ فيثبت به النسب كما يثبت بالنكاح الصحيح.
وأما الزنا ، وهو : الوطء الذي ليس بمستحق شرعا مع العلم بالتحريم ، فلا يثبت به النسب إجماعا ، لكن أجمع أصحابنا على أن التحريم المتعلق بالنسب يثبت مع الزنا إذا تولد به ولد ، فيحرم على الزاني المخلوقة من مائه ، كما يحرم على الزانية المتولد منها بالزنا ، فان ذلك يعد ولدا لغة ، وإن كانت تسميته ولدا منتفية شرعا ، فيتبع التحريم اللغة.
__________________
(١) كذا في « ش » النسخة الحجرية ، وفي « ض » ويلحق به وطء المجنون والنائم ، وفي معناه وطء الصبي غير المميز وفي المميز. والظاهر أن كلمة ( اشكال ) بعد قوله : ( وفي المميز ) ساقطة من نسخ جامع المقاصد.