ويحرم على المرأة ما يحرم على الرجل ، كالأب وإن علا ، والولد وإن نزل ، والأخ وابنه وابن الأخت والعم وإن علا ، وكذا الخال.
والنسب يثبت شرعا بالنكاح الصحيح والشبهة دون الزنا ، لكن
______________________________________________________
ب : على القول المختار لا حاجة إلى تقييد تفسير الأخت بأنها كل أنثى ولدها أبواك الادنيان ، إذ لا يقع الأب على الجد على هذا القول إلاّ مجازا.
ج : ذكر في تفسير الام أنها ( كل أنثى ينتهي إليها نسبه بالولادة ) ولم يذكر قيد الولادة في البنت ، فان كان محتاجا إليه في الأول فلا بد منه في الثاني ، وإلاّ فهو مستدرك ، والظاهر أنه لا بد منه ، لأن النسب هو القرابة ، وهي أعم من الأبوة والبنوة وغيرهما ، حتى لو قال قائل : الأخت هي كل أنثى ينتهي إليك نسبها أو ينتهي إليها نسبك ـ لأن أبويك أو أحدهما ولدها ـ لكان معنى صحيحا ، وكان المصنف إنما أهمل ذكره في الثاني اكتفاء بذكره في الأول ، فإنه بينة على الثاني.
د : لو قال : ولو بواسطة وإن تعددت بدل قوله : ( ولو بوسائط ) لكان أحسن ، لأنه حينئذ يكون معطوفا على مقدر ، وهو لو كان بغير واسطة ، لأنه حينئذ يكون أبلغ ، حيث أن المهم بذكره هو الفرد الأخفى ، وغيره مسكوت عنه ، وعلى صنعه فبعض المسكوت عنه من الأخفى ، وهو ما إذا كان ذلك بواسطة فقط.
قوله : ( ويحرم على المرأة ما يحرم على الرجل ، كالأب وإن علا ، والولد وإن نزل ، والأخ وابنه ، وابن الأخت ، والعم وإن علا ، وكذا الخال ).
لما كان تحريم النكاح من أحد الطرفين يقتضي ثبوت التحريم أيضا من الطرف الآخر لا محالة ، كان الحكم بتحريم الام وإن علت على الولد وإن نزل مقتضيا لتحريم الولد وإن نزل على الام وإن علت ، وكذا القول في الأب بالنسبة إلى البنت ، وكذا البواقي.
قوله : ( والنسب يثبت شرعا بالنكاح الصحيح والشبهة دون الزنا ،