______________________________________________________
الأول (١).
وليس بجيد هذا البناء ، لأن الذي سيأتي هو احتمال ثبوت نكاح أحدهما إذا اعترفت له خاصة بالسبق لا مطلقا ، وقد حكم المصنف في التذكرة بأن هذا الاحتمال غلط (٢).
وإن اعترفت لأحدهما بسبق عقده ثبت نكاحه على إشكال ، ينشأ : من أن الخصم في ذلك هو الزوج الآخر ، وقد ثبت له عليها حق باعتبار تحقق صدور عقد نكاح صحيح يحتمل أن يكون نكاحه ، فلا ينفذ إقرارها لمخالفة ، فلا يقبل إقرارها في إبطال حقه ، كما لو أقرت عليه بطلاق.
ومن أنها أقرت للمدعي بما ادعاه عليها ، فوجب أن يسمع إقرارها ، عملا بعموم قوله عليهالسلام : « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز » (٣) كما لو ادعى زوجيتها رجلان فأقرت لأحدهما ، وكما لو ادعى اثنان عينا في يد ثالث فصدق أحدهما ، وهذا أقوى ، وهو مختار المصنف في التذكرة (٤).
وضعف الأول ظاهر ، لأن عقد الآخر لم يجعل له سلطنة عليها ، لأنها مشروطة بكونه سابقا ، والشرط مجهول ، وحيث لم يكن له عليها سلطنة لم نمنع إقرارها لغيره ، كما إذا ادعيا زوجيتها من أول الأمر فأقرت لأحدهما.
وحينئذ فهل تحلف للآخر على نفي العلم بالسبق ، أو على عدم السبق على حسب جوابها؟ فيه إشكال ، ينشأ : من التردد في وجوب غرمها لمهر المثل للثاني لو اعترفت له ، وعدمه.
__________________
(١) إيضاح الفوائد ٣ : ٣٩.
(٢) تذكرة الفقهاء ٢ : ٥٩٨.
(٣) عوالي اللآلي ٢ : ٢٥٧ حديث ٥.
(٤) التذكرة ٢ : ٥٩٨.