وإن جعلناه إقرارا ، ثبت نكاح الأول وغرمت للثاني على اشكال.
______________________________________________________
إقرارها ، وإن جعلناه إقرارا ثبت نكاح الأول وغرمت للثاني على إشكال ).
هذا من أحكام مسألة عقد الوليين لرجلين ، وتحقيقه : أنه إذا ادعى كل من المعقود لهما على المعقود عليها سبق عقده على عقد الآخر لم تتحقق الدعوى عليها حتى يدعيا عليها العلم بالسبق ، لأن ذلك فعل الغير ، فإذا ادعيا علمها والفرض أنه لا بينة ، فلا يخلو إما أن تجيب بإنكار العلم بالسبق ، أو العلم بعدم سبق واحد.
ففي الأول تحلف لكل منهما على نفي علمها بسبق عقده ، فتسقط دعواهما عنها ويبقى التداعي بينهما ، كما لو ادعيا عينا في يد ثالث وأحلفاه على نفي العلم بالمستحق.
وفي الثاني تحلف لكل منهما على عدم سبق عقده ، فينتفي سبقهما بيمينها ، ويحكم بفساد العقدين ، لاقتضاء اليمين اقترانهما.
وإن نكلت عن اليمين لكل منهما ردت اليمين عليهما ، فإذا حلف كل منهما على وفق دعواه بطل النكاحان أيضا ، للتدافع ، وكذا لو نكلا.
ولو حلفت لواحد ونكلت عن اليمين للآخر فحلف هو بالرد وثبت نكاحه ، وكذا لو نكلت هي عن اليمين لهما وحلف أحدهما ونكل الآخر ، لثبوت دعواه بيمينه من غير معارض.
وإن اعترفت لهما دفعة كأن قالت : نكاح كل منهما سابق ، ففي المسألة احتمالان :
أحدهما : الحكم بفساد العقدين لتدافعهما ، وفساده ظاهرا ، لأن إقرارها ليس حجة عليهما ، مع أن هذا الإقرار معلوم الفساد ، لأن سبق كل منهما محال ، فتطالب بجواب مسموع ، وهذا الاحتمال الثاني ، وهو الأقرب عند المصنف وعليه الفتوى.
وقال الشارح الفاضل هنا : وهذه المسألة مبنية على المسألة الآتية : أنها لو اعترفت لأحدهما هل يثبت نكاحه؟ فان ثبت كان إقرارها موجبا لثبوته فقد وقع موجب ثبوت كل واحد منهما مع موجب ثبوت الأخر ، فكان كالعقد فنشأ الاحتمال