______________________________________________________
النكاح وبطلان المسمّى أو بطلانهما وجهان ، لأن دليلهما معلوم مما سبق ، ومختاره في الإرشاد صحة النكاح ووجوب مهر المثل ، ويلوح منها أنه يجب بالعقد ، لأنه قال : لو زوجها الولي بدون مهر المثل أو مفوضة البضع فالأقرب الصحة مع المصلحة وإلاّ مهر المثل ، وفيه نظر بين.
إذا عرفت ذلك فاعلم : أن فرض المسألة في العبارة لا بد أن يكون مقيدا بالمصلحة ، إذ بدونها يجب أن يكون لها الاعتراض جزما ، لأنه عقد جرى على خلاف المصلحة فلا يكون ماضيا.
ويحتمل عدم اعتبار التقييد بها ، لأن ظاهر كلام الشيخ وتعليله جواز العقد من الولي بدون مهر المثل اختيارا لا لسبب باعث عليه ، حيث علل بأن له العفو عن الصداق فله أن يعقد على بعضه (١) ، فعلى هذا يختص الحكم بالولي الإجباري ، إذ هو الذي يعفو.
وعلى الأول لا يختص ، فيعم الحكم الحاكم ، لأن المناط في تصرف الجميع المصلحة.
وعبارة المصنف في التحرير تشعر بذلك ، فإنه قال : ولا للولي أن يزوجها بدون مهر المثل ، فان فعلا كان لها فسخ المسمّى (٢).
وهل لها فسخ النكاح؟ فيه نظر ، والمعتمد في الفتوى أنه إذا زوجها كذلك مع المصلحة فلا اعتراض لها أصلا ، وإلاّ كان لها فسخ المسمّى والنكاح معا ، لأنه عقد على خلاف المصلحة.
وهل لها فسخ الصداق وحده حيث يكون إنشاء النكاح من الولي جائزا؟ يحتمل ذلك ، فان فسخته كان للزوج فسخ النكاح.
__________________
(١) النهاية : ٤٦٨.
(٢) التحرير ٢ : ٦.