______________________________________________________
ج : عدم جواز العقد بحال وجواز ملك اليمين ، وهو أحد قولي. (١).
د : جواز المتعة وملك اليمين باليهودية والنصرانية وتحريم الدوام ، وهو اختيار أبي الصلاح (٢) وسلار (٣) وأكثر المتأخرين (٤).
هـ : تحريم نكاحهن مطلقا اختيارا وتجويزه مطلقا اضطرارا وتجويز الوطء بملك اليمين ، وهو اختيار ابن الجنيد (٥).
و : التجويز مطلقا ، وهو اختيار ابن أبي عقيل (٦) وابن بابويه (٧) ، لقوله تعالى : ( وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ ) (٨) وقوله تعالى ( وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ ) (٩).
ولرواية أبي مريم الأنصاري عن الباقر عليهالسلام قال : سألته عن طعام أهل الكتاب ونكاحهم؟ فقال : « نعم قد كانت تحت طلحة يهودية » (١٠).
وعن محمد بن مسلم عن الباقر عليهالسلام قال : سألته عن نكاح اليهودية
__________________
(١) العبارة ناقصة كما ترى ، والظاهر أن النسخة الأصلية كانت هكذا : وهو أحد قولي دد ، فحذف النساخ أحد الدالين لتصورهم زيادتهم ، ولم يعلموا أن أحد الدالين إشارة إلى المفيد والأخرى إشارة إلى الفرع ، ويؤيده ايضا أن هذا هو القول الثاني للمفيد في المقنعة : ٧٨ في باب عقد الإماء ، والقول الأول له قد مر في فرع ( أ ).
(٢) الكافي في الفقه : ٢٢٩ ـ ٣٠٠.
(٣) المراسم : ١٤٨.
(٤) منهم المحقق في الشرائع ٣ : ٢٩٤ ، والشهيد في اللمعة : ١٩١ ، وغيرهما.
(٥) المختلف : ٥٣٠ ، إيضاح الفوائد ٣ : ٢٢.
(٦) المصدر السابق.
(٧) المصدر السابق.
(٨) المائدة : ٥.
(٩) النساء : ٢٤.
(١٠) التهذيب ٧ : ٢٩٨ حديث ١٢٤٦ ، الاستبصار ٣ : ١٧٩ حديث ٦٥٠.
![جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ١٢ ] جامع المقاصد في شرح القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F580_jameal-maqased-12%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
