______________________________________________________
المؤمن كفئا للمؤمنة ، وإلاّ لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة ، ولأن المرأة تأخذ من دين بعلها ، فلا يؤمن على المؤمنة أن يخدعها المخالف ، لأن النساء ناقصات عقل ودين.
فان قيل : فعلى هذا إذا أمن على المرأة انخداعها لقوة دينها وعشيرتها مثلا جاز ، كما يجوز للرجل المؤمن نكاح المخالفة ، ويؤيده أن التحريم في المرأة لو كان بمجرد الخلاف لاستوى فيه الرجل والمرأة كالكفر.
قلنا : الحديث دال على أن المخالف ليس كفئا للمؤمنة ، ولا دلالة فيه على المنع من جانب الرجل ، فيتمسك فيه بالأصل ، والمرأة مظنّة الفتنة وإن كانت قوية الدين ، والأحوال لا تنضبط ، فلا بد من حسم المادة وسد الباب.
ولا يجب مساواة المخالف في الدين للكفر من جميع الوجوه مع قيام الدليل على خلافه ، فإن الإجماع على الجواز في الرجل ، وهذا في غير الناصب فإنه كافر.
قال الصادق عليهالسلام : « تزوّجوا في الشكاك ولا تزوجوهم ، لأن المرأة تأخذ من أدب زوجها ويقهرها على دينه » (١).
وفي الصحيح عن الفضيل بن يسار عن الصادق عليهالسلام قال قال له الفضيل : أزوج الناصب؟ قال : « لا ولا كرامة » الحديث (٢).
وعنه قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إن لامرأتي أختا عارفة على رأينا وليس على رأينا بالبصرة إلاّ قليل ، فأزوجها ممن لا يرى رأيها؟ قال : « لا ولا نعمة إن الله عز وجل يقول( فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ) » (٣).
__________________
(١) الكافي ٥ : ٣٤٨ حديث ١ ، الفقيه ٣ : ٢٥٨ حديث ١٢٢٦ ، التهذيب ٧ : ٣٠٤ حديث ١٢٦٦ ، الاستبصار ٣ : ١٨٤ حديث ٦٧٠.
(٢) الكافي ٥ : ٣٤٨ حديث ٤ ، وفيه :. قال له الفضيل : أتزوج الناصبة؟ قال : « لا ولا كرامة ».
(٣) الكافي ٥ : ٣٤٩ حديث ٦ ، سورة الممتحنة : ١٠.