______________________________________________________
ب : الاكتفاء بالايمان ، اختاره جمع من الأصحاب (١) والمصنف هنا ، لقوله تعالى : ( إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ ) (٢).
ولما روي عن الصادق عليهالسلام قال : « إن الله عز وجل لم يترك شيئا مما يحتاج إليه إلاّ علّمه نبيه صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فكان من تعليمه إيّاه أن صعد المنبر ذات يوم فحمد الله واثنى عليه ثم قال : أيها الناس إنّ جبرئيل أتاني من اللطيف الخبير فقال :
إن الأبكار بمنزلة الثمر على الشجر إذا أدرك ثمارها فلم يجن أفسدته الشمس ونثرته الرياح ، وكذلك الأبكار إذا أدركن ما يدرك النساء ، فليس لهنّ دواء إلاّ البعولة ، وإلاّ لم يؤمن عليهن الفساد ، لأنهن بشر.
قال : فقام إليه رجل فقال : يا رسول الله فمن نزوج؟ قال : الأكفاء ، قال : يا رسول الله من الأكفاء؟ فقال : المؤمنون بعضهم أكفاء بعض » (٣).
ج : الاكتفاء بالإسلام ، اختاره المفيد (٤) والمحقق ابن سعيد (٥) ، إما لأن الإيمان هو الإسلام ، أو لعدم الدليل الدال على اشتراط الإيمان ، أما اشتراط الإسلام فإنه ثابت بالإجماع.
والأكثر على خلافه ، لمفهوم قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوّجوه ، ( إِلاّ تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسادٌ كَبِيرٌ ) » ، ولما مرّ من قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم في بيان الكفء : « المؤمنون بعضهم أكفاء بعض » فلا يكون غير
__________________
(١) منهم الشيخ في النهاية : ٤٦٣ ، وابن البراج في المهذب ٢ : ١٧٩ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٣٤٠ ، وابن إدريس في السرائر : ٢٩٥.
(٢) النور : ٣٢.
(٣) الكافي ٥ : ٣٣٧ حديث ٢.
(٤) المقنعة : ٧٨.
(٥) الشرائع : ٢ : ٢٩٩.