فإن زاد عن مهر المثل بطل الزائد.
______________________________________________________
لكلامه في التحرير (١) ولعبارة (٢) صاحب الشرائع (٣) ، إلاّ أن ما سيأتي في كلامه في المطلب الثالث ـ من أنه لو تزوج بغير إذن فسد ـ ينافي هذا.
الثاني : حمل قوله ( وليس الاذن شرطا ) على أنه ليس شرطا على كل حال (٤) ، بل يصح النكاح إذا تعذر الاذن من الولي والحاكم استقلالا بمهر المثل لمن يليق بحاله ، وإن كان غير مطابق ، لما سيأتي من كلامه كمال المطابقة ، لأنه تردد في ذلك ثمة ، فجزمه هنا بخلاف ذلك.
وكيف كان فالثاني أولى ، وهو المفتي به ، فإن فائدة الحجر على السفيه تنتفي لو لم يشترط اذن الولي في نكاحه ، هو مختاره في التذكرة (٥).
وقوله : ( فان زاد عن مهر المثل بطل الزائد ).
تفريع على ما قبله.
وتحقيقه : أنه إذا أذن له الولي في التزويج ولم يعين له الزوجة ، أو عيّنها ولم يعيّن له لمهر ، أو استقل هو بالنكاح ابتداء لو لم نجعل الاذن شرطا فعقد على امرأة تليق به بأزيد من مهر مثلها لم يفسد النكاح ، لأن المهر غير شرط في صحته بل تبطل الزيادة لأنها تبرع ، وهو من السفيه ممتنع.
ويحتمل بطلان النكاح ، لأن التراضي إنما وقع على المسمّى وقد فات ، فلا نكاح حينئذ ، وأطلق المصنف القول بصحة النكاح وبطلان الزائد ، محتجا بأن الخلل في الصداق لا يقتضي فسخ النكاح ، وكذا غيره ، وهذا متجه إذا كانت المرأة عالمة بأنه سفيه ، أما مع جهلها فيشكل ثبوت النكاح في حقها بمهر المثل على وجه قوي.
__________________
(١) التحرير ٢ : ٦.
(٢) في « ض » : واختاره.
(٣) الشرائع ٢ : ٢٧٧.
(٤) في « ش » : على حال.
(٥) التذكرة ٢ : ٦١٠ ـ ٦١١.