البحث في نهاية الوصول إلى علم الأصول
٢٥٠/١ الصفحه ٥٠ : و السا و
اشهد على والس والله
لله الله الوجوبه ولا المعاوی جیب
جمیع الا بتاع سالاد والعلم والاداب الداله
الصفحه ٧ : .
قال آیة الله السید حسن
الصدر: اعلم أن أول من أسس أصول الفقه وفتح بابه وفتق مسائله الإمام محمد الباقر
الصفحه ٣٥ : الأخیرة .
وتکفل مهمتها : سماحة آیة الله
الشیخ مصطفى الهرندی.
ولا یفوتنا تقدیم الشکر إلى
الإخوة الأماجد
الصفحه ١١٣ : ؛
لأنّهم استدلوا بذلک على :
استهانته بالطاعة .
ویسمى : مرغباً فیه
ومستحباً ، أی : أن الله تعالى
أحبّه
الصفحه ١١٠ : فعله ، بل لما یلزمه
من ترک الواجب ویقال له : محرّم ومعصیة، أی فعل ما کرهه الله
تعالى .
وعند الأشاعرة
الصفحه ٤٧ :
الوکاس العفور الودود المواد المعضل الا بعضا و ای من المبدا والله
الماس الذی وعد النواس وین
حد العقاب را
الصفحه ٤٠٤ : :
أنها آیة من کل سورة (٢)
لنا : أنها منزلة على النبی الله
مع أوّل کل سورة ، ولهذا قال ابن
عباس : کان
الصفحه ٤٠٦ :
لا خلاف فی کونها من القرآن ،
وإنّما اختلف فی وضعها آیة فی أوائل السور ، ولا یشترط فیه
القطع
الصفحه ١٠٩ : (٣) أی أوجب
والإجماع
أنه یقال لمن أدى صلاة مختلفاً فیها
: إنه قد أدى
فرض الله تعالى ، والأصل فی
الصفحه ٥٤ :
الى ان الله تعالى لحبه ونقلا الى طاعته
: چشم و تطوعیا الى ان الطاف آنقاد الله تعالى فیه مع
الصفحه ٣٢٤ : للجدران قطعاً،
وإنما قصدوا أهلها ، وکذا فی إرادته
على أن هنا آیات تدلّ على المعانی
بالمجاز من غیر تأویل
الصفحه ١٠ :
شاب أن یضع له کتاباً فیه
معانی القرآن ، ویجمع قبول الأخبار فیه ، وحجة الإجماع وبیان
الناسخ
الصفحه ٢١٨ : ثلاث :
الأولى : أنه یمتنع تصوّر الشیء
إلا إذا تصوّر ما هو ذاتی له أولاً ، أی
یتقدّم علیه فی
الصفحه ٢٨١ : تعالى تکلم بالآیة فی وقتین ، فأراد فی أحدهما الطهر
وفی الآخر الحیض
ولا یلزم إثبات الآیة
متکرّرة فى
الصفحه ١١٧ : : منع الحصر، فإنّ المراد
بقولنا : لیس له أن یفعله ، أی من حیث الحکمة لما یتبعه
من الدم .
وکذا یمنع