البحث في نهاية الوصول إلى علم الأصول
١٥٩/٧٦ الصفحه ٨٠ :
بهذا العلم، وما لا یتم الواجب
المطلق إلا به یکون واجباً ، فتکون معرفة هذا العلم واجبة .
وسیظهر لک إن
الصفحه ٩٣ : ، والظنّ هو الأوّل ،
لا الثانی .
فإن کان الظنّ مطابقاً کان حقاً، وإلا
فهو کذب
وأما اعتقاد الرجحان
الصفحه ٩٤ :
فصحیح ، وإلا ففاسد
والأوّل : إما أن یحتمل النقیض
وهو راجح ، أو لا .
والراجح : الظنّ .
والمرجوح
الصفحه ٩٥ : ، وإلا لزم الدور. وأما النظر ، فله تعریفات
کثیرة (٣) ، أجودها ما قلناه نحن فی
(١) حکاه الآمدی فی
الصفحه ٩٦ : ،
وإلا ففاسد .
فإن کانت مقدّمتاه علمیّتین
، کانت النتیجة علمیّة ، وإن کانتا أو إحداهما ظنیّة ، فهى
الصفحه ١٠٢ : من القول صفة ، وإلا لحصل للمعدوم - باعتبار
کونه مذکوراً ، أو مخبراً عنه ، ومسمّى بالاسم المخصوص - وصف
الصفحه ١١١ :
ونقض بخصال الکفارة المخیّرة ؛
فإنّه ما من خصلة منها إلا والمکلف
مخیّر بین فعلها وترکها
الصفحه ١١٤ : لا یستحق
فاعله به الذم .
ولا یجب فی کل فعل أن یکون
إما حسناً أو قبیحاً، وإلا لکان
المقتضی
مجرد
الصفحه ١١٦ : الحسن ، وإلا
فهو القبیح .
فالقبیح : هو الذی لیس
للمتمکن منه ، ومن العلم بقبحه أن یفعله
ومعنى لیس له
الصفحه ١٢٤ :
المانع من الأمور الإضافیة التی
لا تعقل إلا بالقیاس إلى غیرها ، وإنما
یضاف إلى ما یقتضی شیئاً،
فیکون
الصفحه ١٢٨ : :
أحدهما : یترتب علیه حکمه ،
والثانی : لا یترتب ، کالصلاة وشبهها . أما ما لا یقع إلا على
وجه واحد - کمعرفة
الصفحه ١٣٢ : بقرینة
الحاجة ، وإلا فالأمر یقتضى وجوب
الأداء فی جمیع الأوقات . وکذا من لزمه قضاء صلاة - على الفور
الصفحه ١٣٦ : بکلمة الکفر بسبب
الإکراه ، وإباحة شرب الخمر للمتخصص بلقمة لا یسیغها إلا الخمر .
والثانی : بعید عن
الصفحه ١٣٨ :
بین جواز الأکل وتحریمه
لوجوبه (٢)
وقد قیل : إنه رخصة .
فلم یبق إلا رجحان المحرِّم على
الصفحه ١٥٠ : .
والأولان : باطلان ، وإلا لزم قبح الحسن
.
وکذا الثالث ؛ لاستحالة تعلیل
الثبوتی بالعدمی .
والرابع