أنه (١) مستأنف (٢) .
قوله : وقد یوصف بالإیمان حال عدم مباشرة التصدیق .
قلنا : وحال عدم الأفعال أولى .
قوله : یکون المصدّق بالجبت مؤمناً.
قلنا : الإیمان في عرف الشرع تصدیق النبی صلىاللهعليهوآله في جمیع ما جاء به ، لا مطلق التصدیق .
وهو الجواب عن الباقی .
قوله : الصلاة وغیرها غیر مستعمل في العرف اللغوی .
قلنا : مسلّم ، لکن استعملت مجازات بالنسبة إلیها .
احتج القاضی بأمرین :
الأوّل : أن القرآن قد اشتمل على هذه الألفاظ ، فلو لم تکن عربیة لم یکن القرآن کله عربیاً، والتقریر ما تقدّم.
الثانی : الشارع لو نقلها لوجب علیه أن یعرّف الأمة ذلک حتى یتمکنوا من الامتثال لأوامره ، ولو عرفهم ذلک لنقل إلینا ؛ لأنا متعبدون مثلهم . والنقل إما (متواتر أو آحاد ) (٣) ، والآحاد لیس حجّة ، ولا تواتر (٤).
والجواب :
عن الأوّل : إن أردت بکونها عربیّة : نطق العرب بها أو استعمالها في
____________________
(١) في «ر» زیادة کلام
(٢) في «ع» ، «م» زیادة : وثبوت العذاب لا یستلزم دخول النار .
(٣) في «م»: تواتر أو آحاد .
(٤) التقریب والارشاد ١ : ٣٩٣ .
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ١ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4704_Nahayah-Wosoul-part01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
