الصفحه ٢٠ : :
الأوّل : أنّ ما في الكتاب خبر كلّه
إلاّ ما يشير إليه.
الثاني : أنّ ما فيه من الأخبار مسند
كلّه ، وعدم
الصفحه ٥٠٣ : أعتق ثلثها
(٨) ، فتزوّجها
الوصيّ قبل أن يقسّم شيء من الميراث : أنّها تقوّم وتُستسعى هي وزوجها في بقيّة
الصفحه ٥١٤ : أن يعتق عنه نسمة ( من ثلثه ) (٢) بخمسمائة درهم ، فاشترى الوصيّ نسمة
بأقلّ من خمسمائة درهم وفضلت فضلة
الصفحه ٣٥٠ :
ولا يصلح (١) ( للأعرابي أن يتزوّج مهاجرة يخرج بها
من أرض الهجرة فينفرد بها ) (٢)
، إلاّ أن يكون من
الصفحه ٥٤٦ :
واعلم أنّ الدّية كانت في الجاهليّة
مائة من الابل فأقرّها رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم
، ثمّ
الصفحه ١٤٢ :
[ وروي : أنّ سجدتي السّهو تجب على من
ترك التشهّد ] (١).
واعلم أنّه لا سهو في النافلة
الصفحه ٣٤٥ :
وإن دلّس خصيّ نفسه لامرأة فرّق بينهما
، وتأخذ منه صداقها ، ويوجع ظهره (١).
وإن تزوّجت حرّة
الصفحه ٣٧٩ : أن يدخل
بها فليس عليها عدّة ، ولها نصف المهر إن كان فرض لها مهراً ، وتتزوّج من ساعتها (٥).
وأمّا
الصفحه ٣٨١ : أنّك إن رجعت ( في شيء ) (٥) ممّا وهبته (٦) لي ، فأنا أملك ببضعك (٧) ، ولا ينبغي أن يأخذ منها أكثر من
الصفحه ٥٦٨ :
الخمسة آلاف درهم ، وإن أحبّوا أن يقتلوا المرأة ويأخذوا العبد فعلوا ، إلاّ أن
يكون قيمته أكثر من خمسة آلاف
الصفحه ٢٣٣ :
كفّارة لما فعل (١).
وإذا أصبح الرّجل وليس من نيّته أن يصوم
، ثمّ بدا له ، فله أن يصوم
الصفحه ٤٩٧ :
حدث بعد التّدبير (١).
واعلم أنّ المدبّر (٢) بمنزلة الوصيّة ، وللرّجل أن يرجع في
وصيّته متى
الصفحه ٧٨ : في بيان نضح الأكف قولين :
الأوّل : أنّ المراد منه رشّ
الأرض لتجتمع أجزاؤها فيمنع سرعة انحدار ما
الصفحه ٥٠٦ :
والمقعد ، ويجوز
الأشلّ ، والأعرج (١).
وإذا أصاب الرّجل عبداً آبقاً فأخذه
فأفلت العبد منه ، فليس
الصفحه ٤٧ : الجارية وبولها يغسلان من الثّوب
قبل أن تطعم ، لأنّ لبنها يخرج من مثانة أمّها ، ولبن الغلام لا يغسل منه