وإن لم تدر أربعاً (١) صلّيت أم خمساً ، أو زدت أو نقصت ، فتشهّد وسلّم وصلّ ركعتين وأربع سجدات وأنت جالس بعد تسليمك (٢).
وفي حديث آخر تسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة ، فتشهّد فيهما تشهّداً (٣) خفيفاً (٤).
فإن استيقنت أنّك صلّيت خمساً فأعد الصّلاة (٥).
وروي فيمن استيقن أنّه صلّى خمساً ، إن كان (٦) جلس في الرابعة فصلاة الظهر له تامّة فليقم فليضف إلى الركعة الخامسة ركعة ، فتكون الركعتان نافلة ، ولا شيء عليه (٧).
وروي أنّه من استيقن أنّه صلّى ستّاً فليعد الصّلاة (٨).
__________________
١ ـ « إثنتين » ج ، د ، ب.
٢ ـ عنه المختلف : ١٣٤ ، وفي البحار : ٨٨ / ٢٠٥ ح ٢٨ ، والمستدرك : ٦ / ٤١٢ ح ١ عنه وعن فقه الرضا : ١٢٠ مثله. وانظر التهذيب : ٢ / ٣٥٢ ضمن ح ٤٩ ، عنه الوسائل : ٨ / ٢٢٥ ـ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ ب ١٤ ح ٥. وأشار الشهيد إلى قول المصنّف في شرح اللمعة : ١ / ٣٣٦.
٣ ـ ليس في «أ».
٤ ـ عنه المختلف : ١٣٤ ، وفي البحار : ٨٨ / ٢٠٥ ذيل ح ٢٨ ، والمستدرك : ٦ / ٤١٢ ذيل ح ١ عنه وعن فقه الرضا : ١٢٠ مثله. وفي الفقيه : ١ / ٢٣٠ ح ٣٦ ، والتهذيب : ٢ / ١٩٦ ح ٧٣ ، والاستبصار : ١ / ٣٨٠ ح ١ مثله ، عنها الوسائل : ٨ / ٢٢٤ ـ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ ب ١٤ ح ٤.
٥ ـ عنه المختلف : ١٣٥ ، والبحار : ٨٨ / ٢٠٠ ح ٢٧. وفي التهذيب : ٢ / ٣٥٢ صدر ح ٤٩ نحوه ، عنه الوسائل : ٨ / ٢٢٥ ـ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ ب ١٤ ح ٥.
٦ ـ ليس في «ج».
٧ ـ عنه المختلف : ١٣٥ ، والبحار : ٨٨ / ٢٠٠ ح ٢٧ ، وفي الوسائل : ٨ / ٢٣٢ ـ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ ب ١٩ ح ٥ ، عنه وعن التهذيب : ٢ / ١٩٤ ح ٦٦ ، والاستبصار : ١ / ٣٧٧ ح ٣ باختلاف في ألفاظ صدره.
٨ ـ عنه المختلف : ١٣٥ ، والبحار : ٨٨ / ٢٠٠ ذيل ح ٢٧ ، والوسائل : ٨ / ٢٣٣ ـ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ ب ١٩ ح ٨ ، وفي ص ٢٣٢ ح ٣ ، عن التهذيب : ٢ / ٣٥٢ صدر ح ٤٩ مثله.